responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 91

الجهة الأولى‌

الكلام في هذه الجهة، في وجوب الاشتراك و عدم وجوبه، حيث ادّعى بعضهم، ضرورة ذلك في اللغة، و لزوم وقوعه، ببرهان أن المعاني التي يتصورها الذهن غير متناهية، و الألفاظ الموضوعة لأداء تلك المعاني متناهية، فيضطر الإنسان الاجتماعي، لاستخدام لفظ واحد في أكثر من معنى، لاستيعاب المعاني اللّامتناهية، بالألفاظ المتناهية، في مقام التعبير عن هذه المعاني، و ليس معنى ذلك إلّا ضرورة وقوع الاشتراك في اللغة.

و أجيب على هذا المطلب بعدة وجوه:

الوجه الأول:

ما ذكره المحقق الخراساني‌ [1]، من أن المعاني إذا كانت غير متناهية و أريد الوضع لكل معنى منها، فالأمر كما ذكر، من لا بدّية الاشتراك، لاستيعاب تلك المعاني، و لكن هذا أمر غير معقول في نفسه، لأن الأوضاع إذا كانت بعدد المعاني، فيلزم صدور أوضاع غير متناهية من الإنسان الاجتماعي، و هذا الإنسان متناه، و لا يصدر من المتناهي إلّا المتناهي، فيستحيل صدور أوضاع غير متناهية من هذا الإنسان المتناهي، و إنما يصدر منه أوضاع متناهية موازية لمعاني متناهية، إذن فلا ضرورة إلى الاشتراك، لأن المعاني المشمولة


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 88.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست