responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 92

للوضع متناهية و في قبالها ألفاظ متناهية بقدرها، فلا حاجة إليه.

و هذا الوجه غير تام، لأن الاشتراك كما قد يحصل بوضع تفصيلي بعدد المعاني، كذلك قد يحصل بوضع واحد بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص، فلو فرضنا أن عدد المعاني اللّامتناهية عشرة، و الألفاظ خمسة، و نريد أن نستوعب هذه العشرة بهذه الخمسة، و في هذا المقام، لا ضرورة لإصدار عشرة أوضاع مستقلة بعدد المعاني اللامتناهية، إذ بالإمكان أن نصدر عددا أقل من العشرة، و مع ذلك نستوعب العشرة، و يحصل الاشتراك، و ذلك باستخدام طريقة الوضع العام و الموضوع له الخاص، فمثلا خمسة من هذه المعاني العشرة ننتزع منها جامعا، ثم نضع اللفظ لأفراد هذا الجامع، فقد أصبح لهذا اللفظ خمسة معاني بعملية وضعية واحدة، و أصبح مشتركا بين هذه الأفراد الخمسة من المعاني، فلم يلزم صدور عشرة أوضاع من الواضع بل أقل من ذلك، و هذا نقوله مهما كبر عدد عشرة إلى أن يصل إلى غير المتناهي حقيقة، فبالإمكان أخذ كميات من هذه المعاني اللّامتناهية، و ننتزع منها جامعا و نضع اللفظ بإزاء أفراده على وجه الإجمال بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص.

إذن فلا يلزم أن يصدر من الإنسان المتناهي أوضاع غير متناهية لاستيعاب المعاني اللّامتناهية، بل يكفي في المقام صدور أوضاع متناهية على طريقة الوضع العام و الموضوع له الخاص.

الوجه الثاني:

ما أفاده المحقق الخراساني‌ [1] أيضا و حاصله، أنه لو فرض أن الأوضاع اللّامتناهية يعقل صدورها، بأن كان الواضع هو اللّه تعالى، لكن المستعمل ليس هو اللّه، و إنما هو الإنسان إشباعا لحاجته الاستعمالية، و من المعلوم أن الإنسان المتناهي يستحيل أن يكون له حاجات استعمالية غير متناهية، و إلّا لزم أيضا صدور غير المتناهي من المتناهي و هو محال.


[1] نفس المصدر ج 1 ص 88.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست