responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 70

و السيد الأستاذ، ناقش في المشهور، بناء منه على إنكار المسبّب، إلّا بالمعنى الذي اختاره، حيث ذكر [1] أن لكل من السبب و المسبّب معنيين.

فتارة يكون معنى السبب، هو الإنشاء الصادر من المكلّف، و معنى المسبّب، هو حكم العقلاء، أو حكم الشارع بالتمليك بعوض.

و أخرى يكون معنى السبب، هو المبرز للإنشاء سواء كان قولا كما في العقد، أو فعلا كما في المعاطاة، و معنى المسبّب ليس هو حكم العقلاء أو حكم الشارع، بل هو الاعتبار النفساني الشخصي القائم في نفس البائع، فالبائع حينما يبيع الكتاب من زيد بدرهم، فهو يعتبر زيدا مالكا للكتاب في مقابل تملكه الدرهم.

فأما المعنى الأول للسبب و المسبّب، فهو غير وارد في المقام، إذ أن المسبّب بهذا المعنى، هو فعل للشارع أو للعقلاء، و ليس فعلا للبائع، فلا يحتمل أن يقال، بأن لفظ البيع موضوع للمسبّب، إذ لا إشكال في أنه موضوع لما يكون فعلا من أفعال البائع، و لهذا ينسب إليه، فيقال «باع زيد»، فلو كان موضوعا للمسبّب بالمعنى الأول، لكان خلافا للوجدان.

و أما السبب و المسبّب بلحاظ المعنى الثاني، فكلاهما يتصف بالصحة و الفساد، لأن السبب عبارة عن الإنشاء المبرز قولا أو فعلا، فهو يتصف بالصحة و الفساد، و المسبّب عبارة عن الاعتبار النفساني و هذا الاعتبار إن كان قد صدر من البائع بلا إكراه و أبرز بلفظ دال عليه، حكم بصحته، و إن كان قد صدر ممّن ليس له اعتبار، حكم بفساده.

إذن فالنزاع بين الصحيحي و الأعمي، كما يجري بناء على أن أسماء المعاملات موضوعة للأسباب، فكذلك يجري النزاع بناء على أنها موضوعة للمسبّبات.


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 184- 188- 190- 194.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست