responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 69

الجهة الثانية

و الكلام في هذه الجهة، يدور حول مبنى النزاع في المعاملات، فهل أن النزاع مبني على وضع ألفاظ المعاملات للأسباب أو على وضعها للمسبّبات؟.

ذهب المشهور إلى أن النزاع بين الصحيحي و الأعمي في باب المعاملات مبني على وضع الفاظها للأسباب، لأن السبب باعتباره مركبا من أجزاء، و مقيدا بشرائط، فيتصف بالتمامية و النقصان، و بالتالي يتصف بالصحة و الفساد، فلذلك يمكن وقوع النزاع، بحيث أن الصحيحي يدعي بأن لفظ البيع موضوع للإنشاء المستجمع لتمام الأجزاء و الشرائط، و الأعمي يدعي بأن لفظ البيع موضوع للجامع بين الواجد و الفاقد.

و أمّا على القول بوضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات، فلا معنى لوقوع النزاع، لأن المسبّب هو نتيجة المعاملة، فهو التمليك بعوض في البيع، و تمليك المنفعة في الإجارة، و تمليك العين مجانا في الهبة، و هذه أمور بسيطة لا تقبل التمامية و النقصان، و إنما تقبل الوجود و العدم، فتارة تكون موجودة، إذا تم السبب بكل أجزائه و شرائطه، و أخرى معدومة، إذا فقد السبب بعض أجزائه و شرائطه، فالمسبّب هو وجود الملكية في البيع، و الحرية في العتق، و الفراق في الطلاق، و هذه الأمور هي روح الصحة و عينها، فلا معنى لأن تتصف بالصحة تارة و الفساد أخرى، فالنزاع بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات لا معنى له، و إنما يتعقل النزاع بناء على وضعها للأسباب.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست