responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 44

يختلف الحال باختلاف سنخ هذا الجامع البسيط، فإن الجامع البسيط يكون على خمسة أنحاء:

النحو الأول:

أن يكون الجامع البسيط مشككا، بنحو يكون له مراتب من الشدة و الضعف، فإذا علمنا بأن المراتب الضعيفة تتحقق بتسعة أجزاء، و أن المراتب الشديدة لا تتحقق إلّا بعشرة أجزاء، و شكّ بأن الغرض هل تعلّق بمطلق هذا الجامع البسيط، أو بمرتبته الشديدة، ففي مثل ذلك، يدخل المقام في الأقل و الأكثر الارتباطيين، لأن تعلّق التكليف بأصل الجامع معلوم، و أمّا تعلقه بالمرتبة الشديدة التي لا توجد إلّا بضم الجزء العاشر فغير معلوم، فيكون الشك شكا في أصل الواجب، فتجري البراءة عن وجوب المرتبة الشديدة، من دون فرق بين أن يكون هذا الجامع المشكك مسبّبا عن الأجزاء في طولها، أو منطبقا عليها أو موجودا بوجودها، فإنه لا يفرّق في ذلك، في جريان البراءة، كما فرّق صاحب الكفاية (قده).

النحو الثاني:

أن يكون الجامع البسيط غير مشكك، و يكون مسبّبا عن الأجزاء، بمعنى أنه موجود بوجود مغاير لوجود الأجزاء، ففي هذا النحو، لا إشكال في حريان أصالة الاشتغال، لأن الوجوب تعلق بالمسبّب لا بالسبب، و دوران الأمر بين الأقل و الأكثر إنما هو في جانب السبب لا المسبب، فيكون الشك في المحصّل، فتجري أصالة الاشتغال.

النحو الثالث:

أن يكون الجامع البسيط غير مشكّك، و موجودا بعين وجود الأجزاء و يحمل عليها بالحمل الشائع، لا أنه موجود بوجود طولي مغاير لها، بل ينتزع منها، بلحاظ حيثية خارجية عرضية، كعنوان المؤلم، فإنه عنوان بسيط منتزع عن نفس الضربات و يصح حمله عليها بالحمل الشائع، فيقال، «هذا الضرب‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست