responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 29

تخلّص المحقق الخراساني:

صار واضحا أن تصوير الجامع على الصحيح بمكان من الإمكان، إلّا أن المحقق الخرساني‌ [1]. سلك مسلكا آخر في دفع عويصة الإشكال، فاختار تصوير الجامع على الصحيح، إلّا أن الجامع الذي تصوّره جامع بسيط، منتزع عن الأفراد الصحيحة المختلفة في أجزائها و شرائطها، و بيّن في توضيح إثبات جامعه، ما يرجع حاصله إلى مقدمتين:

المقدمة الأولى:

إن المستفاد من الأدلة الشرعية، أن الصلوات الصحيحة على اختلاف أجزائها و خصوصياتها، تشترك جميعها في أثر واحد نوعي، من قبيل الانتهاء عن الفحشاء و المنكر، و هذا الأثر نثبته بالدليل الشرعي، بما ورد في الكتاب و السنة من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر.

المقدمة الثانية:

بعد أن ثبت اشتراك تمام الصلوات الصحيحة في أثر واحد نوعي، نثبت بالبرهان العقلي أنه لا بدّ من فرض جامع بين هذه الصلوات، و أن هذا الجامع هو المؤثر في ذلك الأثر، ببرهان أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد. و حيث أن الأثر واحد، فيلزم أن يكون المؤثر واحدا، إذ لو كان المؤثر متعددا، بحيث أن كل صلاة صحيحة، مؤثرة بخصوصيتها في ذلك الأثر، للزم تأثير الكثير في الواحد، و صدور الواحد من الكثير، و هو مستحيل.

إذن لا بدّ من فرض أن مؤثرية هذه الأفراد الصحيحة، إنما هو باعتبار اشتراكها في جامع واحد نوعي، و هذا الجامع لا بدّ و أن يكون بسيطا، لما بيّن من استحالة الجامع التركيبي. و بهذا ينتهي صاحب الكفاية، إلى جامع بسيط بين الأفراد الصحيحة، و من الواضح أن مقصوده بهذا الجامع البسيط ليس‌


[1] حقائق الأصول/ ج 1 ص 58.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست