responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 28

التقية ليست جزءا من أجزاء الصلاة، و لا شرطا من شروطها، إذ أن التقية حالة خارجية، و ليست جزءا، أو فعلا من أفعال المكلف، حتى يؤخذ الجامع ما بين البسملة و التقية، من هنا أصبح هذا القسم أكثر عويصة من سابقيه، و في هذا المجال يمكن التخلص من الإشكال بإحدى صيغتين.

أ- الصيغة الأولى: أن يقال، بأن الجامع التركيبي الملحوظ في المقام، لا يؤخذ فيه البسملة بعنوانها، حتى يقال إذن لا ينطبق على صلاة التقية، و لا يؤخذ فيه الجامع بين البسملة و شي‌ء آخر، إذ لا شي‌ء آخر مثلا، و لكن يقال أن هذا الجامع التركيبي أخذ فيه هذا الوصف، و هو: أن لا يكون هذا الجامع التركيبي فاقدا فقدا اختياريا للبسملة، و بهذا أصبح مركبا جامعا مانعا، لأنّ من يصلي بلا تقية، و يسقط البسملة، فهذا مركب فاقد فقدا اختياريا للبسملة، فلا ينطبق عليه الجامع، و من يصلي التقية و يسقط البسملة، فهذا مركب يصدق عليه أنه ليس فاقدا فقدا اختياريا للبسملة. إذن فهذا جامع، يشمل الصلاة الصحيحة بكلا شكليها، في حال الاختيار، و في حال الاضطرار، و لا ينطبق على المختار لو أسقط البسملة عصيانا، و بهذه الصيغة يندفع الإشكال في هذا القسم.

ب- الصيغة الثانية: أن يقال، بأن المأخوذ في الجامع التركيبي، الجامع ما بين البسملة و تقيّد الصلاة بالتقية، و التقيد فعل من أفعال المكلف، و يقع تحت الأمر في باب الشروط، و هذا الجامع يعقل جزئيته بنحو التخيير، بمعنى أنه جامع بين وجود البسملة، و بين فقدها المقرون بالتقيّد مع التقية، و أما الذي لا يعقل جزئيته، هو الجامع ما بين البسملة، و نفس التقية، لأنها ليست فعلا من أفعال المكلف، و لكن التقيد بالتقية يعقل أن يكون جزءا في الصلاة، كما كان التقيد بالطهارة جزءا فيها.

و بهذه الصيغة يندفع الإشكال في هذا القسم. و بذلك يكون الجامع التركيبي على الصحيحي معقولا في تمام الأقسام الخمسة، و يعقل للصحيحي أن يقول بأن الواضع وضع اللفظ للصحيح.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست