responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 21

البسيط للمركب، و معلولية البسيط للمركب مبرهن على استحالتها، فهذا الاحتمال أيضا ساقط.

الاحتمال الرابع: أن يكون هذا الجامع الصحيحي، جامعا انتزاعيا بسيطا، و لا يكون من لوازم الماهية، بل يكون منتزعا عن الصلاة لا بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ جهة عرضية قائمة بها، من قبيل عنوان الأبيض، الذي هو منتزع عن الجسم بلحاظ جهة عرضية و هي البياض.

و هذا الاحتمال ساقط في المقام، و ذلك لأن لازمه أن هذا الفرد من الصلاة الذي بدئ به بالتكبير و ختم بالتسليم لا يستحق اسم الصلاة إلّا في مرتبة متأخرة عن مرتبة ذاته، و هي مرتبة عروض تلك الجهة الخارجية عليه، بحيث لو انضم ذلك النفس الملائكي إلى هذا الفرد لاستحق عنوان الصلاة، مع أنه من المعلوم حسب ارتكاز المتشرعة أن هذا الفرد الذي ترتبت أموره حسب المقرّرات الشرعية، هو صلاة بما هو هو من دون حاجة إلى أن يلحظ انضمام أمر عرضي خارجي إليه، فهذا الاحتمال أيضا ساقط.

و بهذه الصيغة، يبرهن على الجامع الصحيحي، لأنه لا يخلو من واحدة من الاحتمالات الأربعة المتقدمة فإذا بطل الكل بطل تصوير الجامع. هذه هي الصيغة الفنية في تقرير ابطال الجامع و هذه الصيغة لها أجوبة و تخلصات أهمها تخلصان، و أحد هذين التخليصين هو المختار، و الثاني للمحقق الخراساني (قده) [1].


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 58.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست