responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 199

التفسير الثاني‌

و هذا التفسير هو ظاهر تصريحاتهم في كلمات الدواني و النائيني‌ [1] (قده)، إذ يقولون بأن مفهوم المشتق و مفهوم المصدر، مفهوم وحداني محفوظ في ضمن المشتق و في ضمن المصدر، و يطرأ عليه «شرط لائية» في المصدر، و «لا بشرطية» في المشتق، و لكن «الشرطلائية» و «اللابشرطية» ليستا بلحاظ نفس الحمل، بل بلحاظ خصوصية قبل الحمل، يترتب عليها جواز الحمل تارة، و عدم جوازه أخرى، فالمشتق لوحظ «لا بشرط» لا بلحاظ الحمل نفسه، بل بلحاظ أمر أسبق من الحمل، و ترتب على هذه «اللابشرطية» جواز الحمل، و المصدر هو عين ذاك المفهوم، لكنه لوحظ «بشرط لا»، لا من ناحية الحمل «بشرط لا»، بل من ناحية مطلب أسبق من الحمل ممّا ترتب على ذلك عدم جواز الحمل.

و ما هو ذاك المطلب الأسبق الذي يلحظ هذا المفهوم الواحد، تارة «لا بشرط» من ناحيته، و أخرى «بشرط لا» أيضا من ناحيته؟.

فقد أوضح ذلك المحقق النائيني‌ [2] (قده) فقال بأن الحدث عرض، و العرض له وجود في نفسه، و هذا الوجود في نفسه، هو وجود لموضوعه،


[1] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 49- 50- 59- 60.

[2] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 59- 60.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست