اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 3 صفحة : 186
التحقيق في الأقوال
أما القول الأول الذي ذهب إليه المحقق الدواني و النائيني، حيث قالا، بأن المشتق بمادته موضوع لذات الحدث و بهيئته للّابشرطية دون أخذ النسبة فيه بوجه من الوجوه، هذا القول ينحل إلى دعوى إثباتية و دعوى سلبية.
أما الدعوى السلبية في هذا القول، هي أن النسبة لم تؤخذ في مدلول هيئة المشتق، و أمّا الدعوى الإثباتية فيه، هي أخذ اللابشرطية في مدلول هيئة المشتق.
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 3 صفحة : 186