responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 159

أما الأمر الثاني و هو أنه بناء على بساطة المفاهيم الاشتقاقية لا يعقل الجامع الأعمي‌ [1]، فقد تقدم في مقدمات المسألة صحته‌ [2].

و أمّا الأمر الأول، و هو بساطة المفاهيم الاشتقاقية، بمعنى أن مدلول عالم هو العلم و لكن لا بشرط، لا يمكن قبوله، و سيأتي تحقيقه في خاتمة المسألة، و لهذا فالأحسن تبديل هذا البيان بما ذكرناه في بداية الاستدلال، بأن يقال، بناء على البساطة، فالجامع الأعمي غير معقول، و بذلك يمتنع القول بالوضع للأعم، و بناء على التركيب، فالجامع الأعمي معقول ثبوتا، و لكنه غير معقول عرفا، لاستلزامه المحاذير العرفية الوجدانية، و بذلك يبطل القول بالوضع للأعم على كلا المبنيين، و بما ذكرناه من أدلة المتلبسي، يظهر وجه الخلل في أدلة الأعمي بنحو الموجبة الكلية في تمام المشتقات، نعم هناك بحث معقول في دعوى الأعمية بنحو الموجبة الجزئية، بأن يقال أن بعض المشتقات موضوعة للأعم، من قبيل أسماء الحرف و الصناعات و الآلات و بعض أسماء الأماكن بنحو الموجبة الجزئية.


[1] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 62.

[2] و قد يظهر من كلام المحقق النائيني عدم الملازمة بين القول بالتركيب و الوضع للأعم ابتداء ثم عاد و عدل عن ذلك و أفاد أنه لا يمكن القول بالوضع للأعم مطلقا سواء قلنا بالبساطة أو قلنا بالتركيب. المقرّر.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست