responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 14

الأمور المذكورة- إمّا إسقاط الإعادة و القضاء، أو موافق للغرض، أو موافقة الأمر-، فقولنا الصلاة المشتملة على أجزائها و شرائطها صحيحة، ليس بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ ما يتطلبه أحد العناوين المذكورة، فالصلاة صحيحة و تامة، بمعنى أنها مستجمعة لكل ما يحتاجه عنوان موافق للأمر مثلا، أو غيره من العناوين.

فالتمامية بحسب الحقيقة، يتحصل معناها بالإضافة إلى هذه المقاييس، و هذه المقاييس مقوّمة لهذه التمامية، لا أنها لوازم و آثار لهذه التمامية، و هذا معنى ما أفاده المحقق الأصفهاني‌ [1] من أن التمامية تتحصل بهذه العناوين، فلا وجه لما أورده السيد الأستاذ [2] من الإشكال عليه، بدعوى أن المقصود من التمامية، التمامية بلحاظ الأجزاء و الشرائط، فإن أردتم من التمامية، التمامية بلحاظ الأجزاء و الشرائط في نفسه، كان الجواب كل شي‌ء تام بلحاظ أجزاء نفسه، و إن كان مقصودكم شرائط ما كان موافقا للأمر أو غيره من العناوين، إذن فقد رجعنا مرة أخرى إلى عنوان موافق الأمر.

المقام الثاني:

إن العناوين المذكورة التي هي مقاييس للصحة، هي في الحقيقة عناوين منتزعة عن معنوناتها، فمثلا الصلاة الواجدة للأجزاء و الشرائط، ينتزع منها عنوان موافق الأمر و غيره من العناوين، فهذه عناوين منتزعة عن ذاك الفعل الكلي الواجد لتلك الخصوصيات، و في هذا المجال، القائل بالصحيح يتصور فيه احتمالان:

الأول: أن يكون مراده من الوضع للصحيح، وضع اسم الصلاة مثلا، لمنشا انتزاع هذه العناوين الذي هو الفعل الذي يكون مسقطا و موافقا و محصلا للغرض.


[1] نهاية الدراية ج 1 ص 50.

[2] محاضرات فياض/ ج 1 ص 135.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست