اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 3 صفحة : 118
الزمان، لا أنه أمر آخر ملازم لانقضاء الزمان.
إذن ففرض انقضاء المبدأ مع بقاء الزمان تناقض، لأن معناه، فرض انقضاء الزمان و لا انقضاء الزمان، فيكون مستحيلا منطقيا لاشتماله على التناقض. فجواب المحقق الخراساني غير تام.
الوجه الثاني:
ما ذكره جماعة من المحققين، كالمحقق الأصفهاني [1] و السيد الأستاذ [2]، حيث قالوا، بأن أسماء الزمان هي بنفسها أسماء المكان، فلا يوجد لاسم الزمان صيغة مستقلة في مقابل اسم المكان، فمقتل هو اسم الزمان و المكان معا فهو دال على الذات التي تقع ظرفا للقتل، سواء كان الظرف ظرفا مكانيا ككربلاء، أو زمانيا كيوم عاشوراء، و على هذا يعقل جريان النزاع في اسم الزمان، لأن الذات الزمانية و إن كان لا يعقل بقاؤها بعد انقضاء المبدأ و لكن الذات المكانية يعقل بقاؤها بعد انقضائه، و يكفي في تعقل النزاع تعقل انقضاء المبدأ مع انحفاظ الذات و لو في بعض المصاديق و في بعض الحالات، و لا يلزم في تعقل النزاع أن يكون بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ معقولا في تمام الحالات و في تمام مصاديق المعنى الموضوع له، إذن فالنزاع متعقّل في أسماء الزمان.
و هذا الجواب ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأن أسماء الزمان و أسماء المكان و إن كانت متداخلة و لكن هذا لا يعني أن مقتل له معنى وحداني بوضع واحد، بل هذا تداخل في اللفظ و ليس تداخلا في المعنى، فليست كلمة مقتل، هي اسم المكان، و هي اسم الزمان، و إنما هذه الكلمة، صارت اسم مكان بلحاظ معنى، و صارت اسم زمان بلحاظ معنى آخر، و ذلك لأن مقتل لا بدّ و أن توضع للذات الملحوظة ظرفا للقتل، و حينئذ نسأل هل أن هذه الذات