responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 182

شخص نفسه، لزم كونه ملحوظا باللحاظ الآلي بما هو لفظ، و ملحوظا باللحاظ الاستقلالي بما هو معنى نفسه. و هذا معنى لزوم اجتماع اللحاظين، مع أن اللحاظ الآلي و اللحاظ الاستقلالي، متنافيان، يستحيل اجتماعهما في شي‌ء واحد.

و تحقيق الكلام في ذلك هو:

إمّا أن نقول بأنّ الاستعمال عبارة عن عملية إفنائية للفظ في المعنى، فهو من باب المرآتية.

و إما أن نقول: بأن الاستعمال بابه باب العلاميّة، فاللفظ علامة، و المعنى ذو العلامة، و كل من العلامة و ذيها قابل لأن يتوجّه إليه بتوجه و لحاظ استقلالي نفسي.

فإن قلنا: بأن باب الاستعمال هو باب العلاميّة، فلا موضوع لهذا الإشكال، لأنّ الإشكال مبني على أنّ اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال، بينما هو ملحوظ استقلالا بناء على العلاميّة في الاستعمال، إذن فلا يلزم اجتماع اللحاظين.

و إن قلنا: بأنّ الاستعمال بابه باب المرآتية و الفنائية، فهذا أمر غير معقول في المقام في باب إطلاق اللفظ و إرادة شخصه، لكن لا بلحاظ استحالة اجتماع اللحاظين، بل قبل أن تصل النوبة إلى ذلك، تتبين الاستحالة، لأنّ اللحاظ الآلي في نفسه يستدعي الاثنينية بين الآلة و ذيها، و هنا في مقام إطلاق اللفظ و إرادة شخصه، لا اثنينية بين الآلة و ذيها. فاللحاظ الآلي و الآلية في نفسه غير معقول في المقام، بقطع النظر عن محذور اجتماع اللحاظ الآلي، و اللحاظ الاستقلالي.

و هكذا اتضح أن إطلاق اللفظ و إرادة شخصه صغرى الوسيلة الإيجادية فقط. و أما إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله، فهو من صغريات الوسيلة الحكائية.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست