responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 17

القرينة، فإنّ هذا خلف بنائه، و لو احتمال بأن يستعمل اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة من موارد الإجمال و الإبهام، إذن فهذا المقدار من العناية لا يكفي لدفع هذا الإشكال ما لم تكتب عنايات إضافية أكثر.

ثانيا: ما المراد من القرينة هنا؟ هل هو خصوص القرينة المتصلة. أو الأعم من المتصلة و المنفصلة؟.

فإن كان المراد خصوص القرينة المتصلة، بحيث أن الواضع يتعهد بأن لا يأتي بلفظة (أسد) إلّا إذا أراد الحيوان المفترس، أو أراد الرجل الشجاع، و أتى بالقرينة المتصلة؛ إذا كان هكذا، فمن الواضح أن كثيرا ما يعتمد المتكلم على قرينة منفصلة، فهذا التعهد بهذا النحو يصير تعهدا ضمنيا بإلغاء القرائن المنفصلة، مع أن الإنسان اللغوي قد يعتمد على القرينة المنفصلة.

و إن أريد بالقرينة الأعم من المتصلة و المنفصلة، بمعنى أن يقول- إن كلمة (أسد) أتعهد بأن لا آتي بها إلّا إذا أردت تفهيم الحيوان المفترس، أو أردت بها الرجل الشجاع، و لو مع نصب قرينة، لكن بعد أسبوعين مثلا- إذا كان هكذا، فحينئذ، ففيما إذا صدر الاستعمال من المتكلم، و شككنا في أنه ينصب قرينة منفصلة، أو لا ينصب قرينة منفصلة؛ معنى هذا أن اللفظ لم نحرز دلالته بالفعل على المعنى الموضوع له، لأنّ دلالة لفظ (أسد) على الحيوان المفترس فرع اقتضاء التعهد لذلك، و التعهد لا يقتضي كشف قصد تفهيم الحيوان المفترس إلّا في حالة عدم القرينة مطلقا، لا متصلة و لا منفصلة، إذن ففي مثل هذا الحال يشكّ في أن اللفظ هل له دلالة وضعية على المعنى الحقيقي، أو ليس له دلالة وضعية على المعنى الحقيقي، لأنّ الدلالة الوضعية للّفظ على المعنى الحقيقي، إنما تحصل عند أصحاب التعهد ببركة التلازم الناشئ من التعهد، و هذا التعهد إنما يجعل الملازمة بين اللفظ و بين قصد تفهيم المعنى الحقيقي، فيما إذا لم تكن هناك قرينة، و لو منفصلة.

إذا فمع الشك في وجود القرينة، و لو متصلة، يشك في وجود الدلالة الوضعية و عدم وجودها، و حينئذ لا بد من التوقف، مع أنه لا إشكال في حالة

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست