responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 68

الشرعية أمور اعتبارية، إلّا أنّ في الاعتبار حيثيتين إحداهما: حيثية نفس الاعتبار، و الثانية: حيثية المعتبر.

و حيثية نفس الاعتبار أمر حقيقي بعكس حيثية المعتبر التي هي أمر اعتباري وهمي. مثلا: حينما تعتبر- بحرا من ذهب- فإنّ نفس اعتبارك هذا أمر حقيقي قائم بنفسك، و هو من الموجودات القائمة في النفس، بينما المعتبر و هو مفهوم- بحر، من ذهب- أمر خيالي وهمي، و ليس أمرا حقيقيا.

و الجامع المطلوب في المقام ليس جامعا بلحاظ حيثية المعتبر، و إنما هو جامع بلحاظ حيثية الاعتبار، و هناك وجودات تشريعية حقيقية قائمة في نفس المولى، و ناشئة من اهتمامات و ملاكات مولوية. و هذه الملاكات أمور حقيقية يتصور بينها الجامع الحقيقي.

التقريب الثاني: هو أيضا بالنسبة إلى علم الفقه، و خلاصته: إنّ موضوع علم الفقه عبارة عن أمور مختلطة بعضها جوهر من قبيل الدم نجس، و بعضها من الكيف المسموع من قبيل القراءة واجبة، و بعضها من مقولة الوضع من قبيل الركوع واجب، و بعضها من الأمور العدمية من قبيل التروك.

و لو أريد تصوير جامع بين موضوعات علم الفقه، بحيث يكون جامعا حقيقيا مقوليا، للزم تصوير الجامع بين مقولات عالية من قبيل مقولة الوضع، و مقولة الكيف مثلا، أو بين الوجود و العدم لأنّ موضوع المسألة في بعض مسائل علم الفقه أمر عدمي كالترك مثلا. و هذا الجامع غير معقول.

و هذا التقريب غير صحيح أيضا، و ذلك لأنه إذا اتضح لدينا التساؤل التالي يتضح عدم صحة التقريب.

و هذا التساؤل هو: ما المراد من تصوير جامع بحيث يكون موضوعا للعلم؟.

إذا كان المراد تصوير موضوع للعلم بحيث يكون جامعا بين موضوعات مسائله حسب ما دونت خارجا، فإنّ هذا متعذر لا في علم الفقه فقط، بل حتى‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست