اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 1 صفحة : 56
الوجوب، و لا يثبت بها الكراهة مثلا، و هذا يكفي في أصولية القاعدة و المسألة، و لكن هذا متى يكون؟.
يكون فيما إذا كان نوع الحكم سيّالا في الفقه، لا يختص بباب دون باب، من قبيل الوجوب و سائر الأحكام التكليفية الخمسة، فإنها سيّالة في الفقه، لا تختص بباب دون باب، من قبيل الصحة و البطلان فإنّ الصحة و البطلان سيّال في الفقه، يشمل العبادات، و المعاملات، و الإيقاعات، كلها فيها صحة و بطلان، كل بحسبه، فحينئذ صيغة (افعل) هل تدلّ على الوجوب، أو لا تدلّ؟.
هذه القاعدة مخصوصة بنوع مخصوص من الحكم و هو الوجوب، و لكن الوجوب سيّال في الفقه. فكما أنّ الوجوب يأتي في باب الطهارة، يأتي في باب الصلح. في باب الإجارة، يمكن أن يكون الصلح واجبا، و يمكن أن تكون الإجارة واجبة، و يمكن أن يكون فسخ العقد واجبا، و هكذا الحكم التكليفي، و هو الوجوب، فإنه لا يختص بباب دون باب.
ففي مثل ذلك، النكتة الأصولية موجودة، و هي أن هذا مطلب، نسبته إلى تمام المباحث الفقهية على حدّ واحد، فلا بد و أن يذكر بصورة مستقلة، و لهذا ذكرت صيغة (افعل) في علم الأصول، و لهذا وجدت مسألة أخرى، و هي أن النهي عن الشيء هل يقتضي بطلانه؟ سواء أ كان عبادة، أو معاملة، أو إيقاعا، أو لا يقتضي؟.
هذه القاعدة من حيث المادة (لا بشرط) لأنها تأتي في أي فعل من الأفعال يتصور فيه الصحة و البطلان كالوجوب فإنّه حكم سيّال في الفقه، لا يختص بباب دون باب، و لهذا عقدت له مسألة في علم الأصول.
و أما إذا فرض أنّ هناك قاعدة تختص باب دون باب من قبيل، الدليل الدالّ على مطهرية شيء، هل يدلّ على طهارته أم لا؟ مثل هذه القاعدة و إن أخذ فيها الشيء المجمل و المبهم القابل للانطباق على أي شيء في العالم، إذن فهي من حيث المادة (لا بشرط)، و لكن من حيث نوع الحكم أخذ فيها نوع حكم مخصوص، و هو الطهارة، و حيث أن الطهارة مخصوصة في كتاب مخصوص أيضا لا يحتمل، و لا يتوقع أن تذكر هذه القاعدة في كتاب الصلح مثلا، و لهذا
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 1 صفحة : 56