responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 54

أن ما هو الجامع المانع بين هذه المقدمات الواقعة، فاخترعنا هذا الجامع المانع، كما هو الحال في الضوابط السابقة التي كانت تقول بأن القاعدة الأصولية ما كانت بمفردها تكفي للاستنباط، أو كانت ناظرة بلسانها للحكم الشرعي.

و هذه كلها تجشمات من أجل تحصيل الجامع المانع لتصحيح كلمات الأصوليين في المقام. و إلّا فيبقى هذا السؤال:

إنه ما هي النكتة التي من أجلها اختير خصوص هذه المقدمات دون غيرها من المقدمات؟ تبقى بلا نكتة، أن القاعدة التي تكفي مع القاعدة التي لا تكفي بمفردها، أي فرق بينهما من حيث غرض الأصولي بما هو أصولي؟ لما ذا فرق بين هاتين القاعدتين القاعدة التي لها نظر إلى الحكم الشرعي، و بين القاعدة التي ليس لها نظر إلى الحكم الشرعي؟ بالآخرة لما ذا فرق عالم الأصول ما بينهما، العضدي و الحاجبي مثلا لما ذا فرق ما بين هذين القسمين؟ تلك الضوابط اشتهائية من أجل تصحيح ما وقع لا من أجل توجيه ما وقع.

أمّا الضابط الذي نقول به، فهو ضابط يصحح ما وقع، و يوجّه ما وقع، لأنّ نكتة مناسبات الحكم و الموضوع معه. فإنّ علم الأصول أساسا بحسب الحقيقة نشأ في طول علم الفقه، و في أول الأمر كان الناس فقهاء، و كانوا ينظرون فيما إذا كانت القاعدة مناسبة مع المسألة الفلانية، فيذكرونها في تلك المسألة، قاعدة من القواعد الاستدلالية في باب المقبوض بالعقد الفاسد، يذكرونها في المعاملات مثلا، قاعدة أخرى: إنّ الدليل الذي دلّ على المطهرية هل يدلّ على الطهارة، أو لا يدلّ؟ و هكذا قواعد من هذا القبيل يذكرونها في مواضعها المناسبة.

و بقي الفقه فقها، ثم التفتوا إلى أن هناك قواعد، و هذه القواعد لا مادية و مأخوذة (لا بشرط) من حيث المادة يعني نسبتها إلى تمام أفعال المكلفين منذ ولادة المكلف إلى موته من أول الطهارة إلى آخر الديات على حدّ واحد- مثل هذه القواعد أين يضعونها؟.

أ يضعونها في المعاملات؟ أو يضعونها في العبادات؟ أو يضعونها في الأحكام و الإيقاعات؟ من أجل هذا أفردوها في بحث مستقل باعتبار كونها قواعد

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست