responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 107

من قبيل حجية ظواهر الكتاب، أو من قبيل حجية الشهرة؟.

فقيل من ناحية: إنه من قبيل حجية الشهرة، فهو خارج على كلا التصورين، سواء أ كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة أربعة، أو بما هي هي، لأن الخبر الواحد هو موضوع المسألة، و الخبر الواحد هنا ليس كتابا، و لا سنة، و لا إجماعا، و لا عقلا. إذن فمسألة حجية خبر الواحد كمسألة حجية الشهرة، خارجة على كلا التصورين.

و قيل من ناحية أخرى: إنّ مسألة حجية خبر الواحد كمسألة حجية ظواهر الكتاب الكريم، فإنه بناء على كون موضوع علم الأصول هو ذوات الأدلة، فحينئذ يكون هذا بحث أيضا عن حجية الأدلة الأربعة بأحد العنايات الموجودة في بطون الكتب كالكفاية، و غيرها. و لعلّ أشهر هذه العنايات هو توسيع نطاق السنة- بأن يقال: بأن المراد من السنة ما يشمل الخبر الحاكي- فحينئذ يكون البحث عن حجية الخبر بحثا عن حجية السنّة.

و يبقى فقط مباحث الألفاظ، فإنها تدخل في موضوع علم الأصول، التي موضوعها اللفظ، من قبيل- صيغة افعل- فيبحث في أنها تقتضي الوجوب أو لا! فإذا فرض أن موضوع المسألة هو- صيغة افعل- الواردة في الكتاب و السنّة- حينئذ يقال: إنّ هذا كتاب، هذا سنّة.

هذا خلاصة الاعتراض الذي اعترض به على كون الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول. فيتلخص من هذا الاعتراض: إنه إذا جعلت الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول، فهذا لا يناسب، لا مع بحث الأصول العملية على كلا التصورين، و لا مع بحث الاستلزامات على كلا التصورين، و لا مع بحث الحجج لبعض مباحث الحجج على كلا التصورين، و بالنسبة إلى بعضها على أحد التصورين نعم قد يناسب مباحث الألفاظ فقط.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست