responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : باب الحوائج الإمام موسى الكاظم(ع) المؤلف : حسين الحاج حسن    الجزء : 1  صفحة : 198

نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ [1] فعدد مواطن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قبل نزول تلك الآية فكانت أربعة و ثمانين موطنا [2].

- سئل (عليه السّلام) عن رجل نبش قبر ميت، و قطع رأس الميت، و أخذ الكفن.

فقال (عليه السّلام): يقطع يد السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز.

و يلزم مائة دينار لقطع رأس الميت، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح‌ [3].

13- مع المهدي العباسي أيضا:

أمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام مع الجامع النبوي، فسأل فقهاء العصر عن جواز إجبارهم على ذلك، فأشار عليه علي بن يقطين أن يرفع استفتاء في المسألة إلى الإمام الكاظم (عليه السّلام) فاستصوب رأيه فردّ الإمام على سؤاله و كتب له:

بعد البسملة: إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس، فالناس أولى ببنائها و إن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها.

و لما انتهى الجواب الى المهدي أمر بهدم الدور و أضافها الى ساحة المسجدين ففزع أصحابها إلى الإمام (عليه السّلام) و التمسوا منه أن يكتب لهم رسالة الى المهدي ليعوضهم عن ثمن دورهم، فأجابهم و كتب الى المهدي رسالة في ذلك فلما وصلت إليه أوصلهم و أرضاهم‌ [4].

و لم يكن ذلك من الاستملاك الذي يعبر عنه في الوقت الحاضر بالاستملاك للمصلحة العامة كما فهمه بعض المعاصرين بل ان هذا حكم شرعي يتبع أدلته الخاصة التي نصت على أن للجامع فناء و ان من نزل به لا حرمة لما يقيمه فيه من بناء.

و عن داود بن قبيصة: قال: سمعت الرضا (عليه السّلام) يقول: سئل أبي (عليه السّلام):


[1] سورة التوبة، الآية: 25.

[2] بحار الأنوار ج 11 ص 353.

[3] بحار الأنوار ج 11 ص 253.

[4] البحار ج 4 ص 248.

اسم الکتاب : باب الحوائج الإمام موسى الكاظم(ع) المؤلف : حسين الحاج حسن    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست