responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 352

يستفاد الثانى من قوله تعالى‌ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ و يستفاد الثالث من قوله تعالى‌ لِيَتَفَقَّهُوا

ظهور الآية فى وجوب التفقه و الإنذار

فِي الدِّينِ‌ مع قوله تعالى‌ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ قوله و ثالثا انّه قد فسّر الآية هذا الجواب مبنى على ان يكون المراد بيان حال النافرين فى السّرايا و المتخلّفين جميعا و ان يكون الضّمير فى ليتفقّهوا و لينذروا راجعا الى الفرقة المتخلّفة و ان يكون المراد بالقوم هم النافرين و ان يكون الضّمير فى لعلّهم يحذرون راجعا اليهم و يكون الغرض ايضا بيان واجبات ثلاثة كما سلف عن قريب الجهاد و تعلّم المتخلّفين الاحكام عن النبىّ(ص)و تعليمهم للنّافرين لأجل الجهاد و التفسير المذكور هو الّذى نقله فى مجمع البيان عن ابن عبّاس و قد اختصره المصنّف و قد نقلناه عن قريب فراجع و هذا التّفسير انسب بصدر الآية حيث انّه تضمّن نهى المؤمنين ان ينفروا جميعا اذ معه يتعطّل الواجبات الأخر ان اعنى التعلّم و التّعليم مع كون النبىّ(ص)فى المدينة و يمكن تطبيق التفسير الاوّل الّذى بنى عليه فى الجواب الثّانى عن الصّدر ايضا اذ مع نفر جميع المؤمنين فى الغزوات مع النبىّ (صلّى اللّه عليه و آله) يتعطّل امور المعاش من الحرث و الزّرع و ساير وجوه الكسب و تحصيل المعاش ايضا واجب كما انّ تحصيل المعاد واجب ثم انّه قد اورد شيخنا (قدس سره) فى الحاشية و غيره على هذا الجواب اوّلا بانّ خبر الواحد ليس بحجّة فى مقام حجّية خبر الواحد و ثانيا بانّه على تقدير التسليم لا دليل على التّفسير المذكور حيث انّه غير مروى عن الأئمّة (عليهم السّلام) انتهى و الثانى يندفع بانّه قد روى فى مجمع البيان هذا التّفسير عن الباقر (عليه السّلام) قال (قدس سره) بعد ان نقل التفسير المذكور عن ابن عبّاس و قتادة و الضّحاك و قال الباقر (عليه السّلام) كان هذا حين كثر النّاس فامرهم اللّه ان ينفر طائفة و يقيم طائفة للتفقّه و ان يكون الغزو نوبا و رواه فى الصّافى ايضا عنه(ع)قال بعد نقله اقول يعنى يبقى مع النبىّ(ص)طائفة للتفقّه و انذار النافرة فيكون النفر للغزو و القعود للتفقّه انتهى و يمكن دفع الإيراد الاوّل ايضا بانّه ليس المقصود التمسّك بالتّفسير المذكور لاثبات حجّية خبر الواحد بل مقصوده التمسّك بظهور الآية فى نفسها فى وجوب التفقّه و الأنذار و ان ورود الآية فى الجهاد لا ينافيه لاحتمالها التفسير المزبور و هذا ظاهر جدّا قوله ظهور الآية فى وجوب التفقّه‌ لا ريب فى ظهور الآية فى وجوب التفقّه لكن بالمعنى الأعمّ من الفروع و الاصول و لذا لا تدلّ على حجّية خبر الواحد لعدم حجّيته فى الاصول قطعا و قد ذكرناه عن قريب‌ قوله و ان لزم مخالفة الظّاهر فى سياق‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست