responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

النظر عنه و قد يدعى كون النّزاع فيه و ممّا ذكرنا ظهر انّ الحكم بالامكان فى غاية الوضوح و ان الحكم بالامتناع انّما نشاء من عدم اعطاء التّأمّل حقّه و قد انقدح ايضا بما ذكرنا انّ الامكان فى محلّ النّزاع هو الامكان الخاصى الواقعى و ان حكم العقل به انّما هو بطريق القطع و قد قيل انّ المراد بالامكان فى محلّ النزاع هو الامكان الوقوعى الّذى لا يلزم من فرض وقوعه محال و الفرق بينه و بين الامكان الخاصى الذّاتى انّه يمكن ان يقترن مع فقد شرط او وجود مانع بخلاف الوقوعى و المراد به غير الامكان الاستعدادى الّذى بينه و بين الامكان الخاصى الذاتى فرق من وجوه قال المحقّق القمّى ره فى كتاب الغنائم فى باب بيع الفضولى اعلم انّ الامكان الخاصّ ثلاثة اقسام الأوّل الامكان الذّاتى و هو كون الموضوع قابلا للتحقّق و الوجود بالذّات سواء كان محفوفا بالموانع ام لا و سواء كان المانع مستمرّا ام لا و سواء كان المستمرّ مرجوّ الزّوال ام لا و الثّانى الامكان الوقوعى و هو ما لم يكن محفوفا بمانع مستمرّا الوجود كتلبّسه بضدّه الحقيقى او احد اضداده المشهوريّة فإن كان محفوفا به فهو و ان كان ممكنا بالذّات لكنّه ممتنع بسبب ما وقع فى الخارج من المانع المستمرّ و الثّالث الإمكان الاستعدادى و هو الامكان الذّاتى بشرط زوال المانع و حصول الشّرائط بالفعل او بالقوّة القريبة منه و يسمّى الاوّل استعدادا تامّا و الثّانى غير تامّ و المشهور لم يفرقوا بين الوقوعى و الاستعدادى بل ادرجوا الاوّل فى الثّانى انتهى و صرّح باطلاق الامكان الوقوعى على المعنيين المزبورين الاستعدادى و غيره فى شرح المنظومة ايضا و فيه انّه ان اريد به الحكم بالإمكان و عدم الامتناع قطعا و فى مرحلة الواقع ففيه ان عدم مانعيّة ما ذكره ابن قبة لا يستلزم عدم وجود مانع آخر و ما لم يسدّ انحاء الاحتمالات لا يمكن الحكم به واقعا و دعوى قطع العقل بعدم الموانع مطلقا ممنوعة على مدّعيها سواء ادّعى القطع ابتداء او بعد عدم وجدان ما يكون مانعا فيحكم من عدم الوجدان بعدم الوجود و سند المنع انّ الحاكم اذا كان هو الشّارع و ان التعبّد لو فرض كان من جهته فعدم وجدان العقل سببا للمنع كيف يصحّح امكان تعبّد الشّارع به و انّه ليس هناك مانع و ان اريد الحكم بالامكان ظاهرا و هو يصحّ مع الظنّ و ان لم يقطع بعدم المنع ففيه انّ المسألة عقليّة يطلب فيها اليقين مع انّ الكلام انّما هو فى امكان حجّية الظنّ و عدمه و لا يمكن اثباته بظنّ الامكان و الامكان الظّاهرى لأنّه محال هذا و قد يحتج فى اثبات الامكان بأنّ الاصل فى صورة دوران الامر بين الامكان و الامتناع هو الإمكان نظرا الى ما اشتهر عند الحكماء

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست