responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

الامكان قد يطلق على الامكان العام و العامى الّذى يلازم سلب الضّرورة عن احد الطّرفين و قد يطلق على الامكان الخاصّ و الخاصى الّذى هو سلب الضّرورة عن الطّرفين و قد يطلق على معنى ثالث كانّه اخصّ منهما و هو سلب الضّرورات الذّاتيّة و الوصفيّة و الوقتية و قد يطلق على معنى رابع اخصّ من الجميع مع تقييده بالاستقبال و هو الامكان الاستقبالى و قد يطلق على معنى خامس يغاير الجميع و هو المسمّى بالامكان الاستعدادى و الامكان الوقوعىّ و الاخير صفة وجوديّة بخلاف غيره و ان كان واقعيّا بمعنى انّ له منشأ انتزاع اذا عرفت هذا فنقول يمكن اثبات امكان تعبّد الشّارع بالظنّ من وجهين الاوّل انّ الماهيّة كالإنسان مثلا اذا كان له افراد مختلفة بعضها محقّق الوجود و بعضها مقدّرة سيّما مع ملاحظة كون وجود ما وجد منها بعد العدم فلا بدّ من الحكم بكونها ممكنة الوجود بالذّات و انّها لا تابى من كونها واجبة الوجود بالغير و من كونها ممتنعة الوجود به المستكشفان من وجود بعض الافراد و عدمه من جهة ان الشّي‌ء اذا لم يجب لم يوجد و اذا لم يمتنع لم يعدم فلو كانت ممتنعة بالذّات لأبت الوجوب بالغير لعدم اجتماع الممتنع بالذّات مع الواجب بالغير كالواجب بالذّات مع الممتنع بالغير بل الواجب بالذّات مع الواجب بالغير من بعض الجهات ايضا كما صرّحوا به خلافا لبعضهم فاذا راينا بالعيان تعبّد الشّارع ببعض افراده كالبيّنة و نحوها و عدم تعبّده ببعضها كالقياس و نحوه فنحكم حكما قطعيّا بامكان التعبّد بالظنّ واقعا من حيث هو ظنّ الثّانى انّ الظنّ لكونه كاشفا عن الواقع ظنّا فيه قابليّة ان يعتبره الشّارع و ليس مثل الشكّ الّذى ليس فيه كشف اصلا لكن العقل يحتمل ان يكون فى جميع الظّنون مفسدة توجب عدم التعبّد به من جهة كونها غالب المخالفة للواقع او من جهة تفويت الواقع و لو فى مورد او لغير ذلك من المفاسد و يحتمل ان يكون فى جميع الظّنون مصلحة توجب التعبّد به امّا من جهة كونها دائم المطابقة او غالبها او لوجود مصلحة اخرى لا نعلمها و يحتمل ان يكون فى بعضها مفسدة توجب عدم التعبّد به و فى بعضها مصلحة توجب التعبّد به فصحّة ورود هذه الاعتبارات عليه تكشف عن ان له حالة لا تابى عن هذه بحسب الذّات فيحكم العقل حكما قطعيّا بالامكان الذّاتى الّذى يجتمع مع الوجوب بالغير و الامتناع بالغير و الفرق بين التقريرين ظاهر فانّ الاوّل انّما هو بملاحظة الوقوع فى بعض الموارد و الثّانى مع قطع‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست