responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 54

المبحث الثالث قبح التجرّي و تحقيق الحال فيه‌

الحقّ الحقيق بالتصديق هو كون المتجرّي و العاصي كليهما توأمين في جميع المراحل و المنازل من تصوّر الحرام، و التصديق بفائدته المتخيلة، و الشوق إليه، و العزم عليه، و إجماع النّفس، و تحريك الأعصاب، و هتك حرمة المولى و الجرأة عليه، و تخريب أساس المودّة، و نقض منزل [1] العبوديّة، و إنما افتراقهما في آخر المراحل و منتهى المنازل، و هو إتيان العاصي الحرام الواقعي دون المتجرّي.

فحينئذ لو قلنا بأنّ العقاب الأخروي كالحدود الشرعيّة و كالقوانين الجزائيّة العرفيّة مجعول لارتكاب العناوين المحرّمة، فلا يكون للمتجرّي هذا العقاب المجعول، كما لا تثبت عليه الحدود الشرعيّة و الجزائيّات في القوانين السياسيّة العرفيّة، كما لو قلنا بأنّ باب عقاب اللَّه في الآخرة من قبيل تجسّم صور الأعمال، فلا يكون لهذا العمل الغير المصادف صورة في البرازخ و ما فوقها.

و أما في صحّة العقوبة لهتك حرمة المولى و الجرأة عليه، فكلاهما سواء لا افتراق بينهما أصلا.

كما أنه لو قلنا بأنّ الجرأة على المولى لها صورة غيبيّة برزخيّة، و أثر


[1] يحتمل كونها في المخطوط (غزل).

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست