responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 368

و أمّا ثانياً: فلعدم الإجماع- لو فرض- على المجموع من حيث المجموع، بل على عدم جواز ترك الواقعيّات لأجل عروض الاشتباه عليها، و حينئذٍ تصير النتيجة مثل العلم الإجماليّ حكما عقليّا على وجوب الاحتياط، و سيأتي الكلام فيه‌ [1].

و أمّا ثالثا: فلأنّه لو فرض الإجماع على المجموع لا يستكشف منه إلّا الاحتياط في الجملة، فلا وقع لهذا الإشكال أصلا.

و ثانيهما: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- في الكفاية، و ملخّصه:

أنّ قاعدتي نفي الضرر و الحرج- اللتين مفادهما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع- غير حاكمتين على قاعدة الاحتياط، لأنّ العسر فيه إنّما هو بحكم العقل من الجمع بين المحتملات، لا في متعلَّق التكليف. نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر، لكانت القاعدة محكَّمة على الاحتياط العسر [2] انتهى.

و هذه العبارة- كما ترى- ممّا يستشمّ منه، بل يظهر حكومة القاعدتين على أدلّة الأحكام، إلّا أنّ عدم الحكومة في المقام لأجل أنّ العسر إنّما لزم من حكم العقل، لا من الأحكام، لكنّه- (قدّس سرّه)- صرّح في غير المورد: بأنّ وجه تقديمها عليها ليس هو الحكومة، لعدم ناظريّتهما لأدلّة الأحكام، بل الوجه‌


[1] انظر الجزء الثاني صفحة رقم: 211.

[2] الكفاية 2: 118 و 120.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست