responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 367

و إن أراد غير ذلك فلا شاهد عليه، لأنّ الفقهاء بناؤهم على الاحتياط عملا و فتوى، فكيف يدّعي أنّه أمر مرغوب عنه عندهم؟! بل التحقيق: أنّ العمل بالاحتياط مع التمكّن من العلم لا مانع منه عقلا و لا شرعا، فضلا عن زمان الانسداد الّذي لا يتمكّن منه.

هذا كلّه حال الإجماعات، و قد عرفت أنّها ممّا لا أساس لها أصلا.

و أمّا لزوم العسر و الحرج، بل اختلال النظام، فمحصّل الكلام فيه:

أنّه إن لزم منه الثاني فلا كلام، فإنّه ممّا حكم العقل بقبحه، و أمّا إن لزم العسر، ففي بطلان الاحتياط بدليله إشكالان:

أحدهما: ما أفاد بعض أعاظم العصر- على ما في تقريراته- و مبنى إشكاله على تحقّق الإجماع على وجوب الجمع بين مجموع المحتملات من حيث المجموع، بحيث يكون الاحتياط حكما خاصّا ورد على موضوع خاصّ، هو المجموع من حيث المجموع، فبعد هذا الإجماع يصير الاحتياط حكما حرجيّا، و لا يكون دليل الحرج و الضرر حاكما على ما يكون بتمام هويّته حرجيّا أو ضرريّا، كالجهاد و الخمس و الزكاة، بل أدلّة هذه الأحكام مقدّمة عليهما بالتخصيص، و إنّما أدلّتهما حاكمة على ما بإطلاقه أو عمومه يوجب الحرج و الضرر [1].

هذا، و قد عرفت ما فيه:

أمّا أوّلا: فلعدم أساس للإجماع الّذي ادّعاه.


[1] فوائد الأصول 3: 250 و 259.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست