responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288

و معلوم أنّه لا مفهوم له، كما أنّه بذاك التقريب لا يكون للوصف أيضا مفهوم، لعدم إفادة العلّيّة المنحصرة.

مع أنّ في ذكر الفاسق هاهنا نكتة هي التنبيه على فسق الوليد، فكون مورد النزول هو إخبار الوليد مضر بدلالة الآية على المفهوم، لا أنّه موجب لها، كما أفاد- (رحمه اللّه)- و من ذلك يعرف ما في قوله: فإنّ ما بيّناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط.

و أمّا ما أفاد:- في تأييد كون الآية بمنزلة الكبرى الكلّيّة-: من أنّ مورد النزول من صغرياتها، و إلّا يلزم خروج المورد، فهو صحيح، لكنّ الكبرى الكلّيّة ليست هي ما أفاد، بل هي وجوب التبيّن عن خبر كلّ فاسق، و إخبار الوليد من صغرياتها، من غير أن يكون للآية مفهوم.

و بالجملة: إنّ الآية الشريفة لا مفهوم لها، و هذه التشبّثات لا تجعل الآية ظاهرة فيما لم تكن ظاهرة فيه.

تكملة

قد أورد على التمسّك بالآية الشريفة لحجّيّة الخبر الواحد بأمور: منها ما يختصّ بالآية، و منها ما يشترك بينها و بين غيرها:

فمن الإشكالات المختصّة بها: هو كون المفهوم- على تقدير ثبوته- معارضا لعموم التعليل في ذيلها [1] فإنّ الجهالة هي عدم العلم بالواقع، و هو


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 535- 536، عدة الأصول: 46 سطر 9- 13.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست