responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 263

الأصحاب في تلك الأزمنة- بحيث يكون الطرف الآخر قولا شاذّا معرضا عنه بينهم، و غير مضرّ بإجماعهم عرفا، بحيث يقال: إنّ المجمع عليه بين الأصحاب ذلك الحكم، و القول الشاذّ قول مخالف للمجمع عليه بينهم- لا شبهة في حجّيتها و اعتبارها و كشفها عن رأي المعصوم، و هذا هو الإجماع المعتبر الّذي يقال في حقّه: إنّه لا ريب فيه [1].

إن قلت: إنّ الاستدلال بهذا التعليل ضعيف، لأنّه ليس من العلّة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلّية التي يتعدّى عن موردها، فإنّ المراد من قوله: (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعمّ الشهرة الفتوائيّة، و إن كان المراد منه المشهور فلا يصحّ حمل قوله: (ممّا لا ريب فيه) عليه بقول مطلق، بل لا بدّ أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله، و هذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلّية، لأنّه يعتبر في الكبرى الكلّية صحّة التكليف بها ابتداء بلا ضمّ المورد إليها، كما في قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر» فإنّه يصحّ أن يقال: لا تشرب المسكر، بلا ضمّ الخمر إليه، و التعليل الوارد في المقبولة لا ينطبق على ذلك، لأنّه لا يصحّ أن يقال: يجب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه بالإضافة


[1] فحينئذ لا دليل على حجيّة مجرّد الشهرة الفتوائية لو لم يحدس منها قول الإمام (عليه السلام) أي لا دليل على حجيّة الشهرة التي [هي‌] من الأدلّة الظنّية. [منه (قدّس سرّه)‌]

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست