responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 126

لكن لا يفيد ما يدّعي كما لا يخفى.

و بالجملة: إن كانت دعوى قيام القاعدة مقام القطع هي مجرّد كونها محرزة للواقع تعبّدا، كما أنّ القطع محرز عقلا، فلا مضايقة فيها، و إن كانت هي القيام بمعناه المصطلح، كقيام الأمارات مقام القطع، ففيها منع منشؤه عدم استفادتها من الأدلّة، فراجع.

و ممّا ذكرنا من أوّل المبحث إلى هاهنا يعرف وجوه النّظر في كلام هؤلاء الأعلام، خصوصا ما في تقريرات بعض مشايخ العصر [1]- (رحمه اللّه)- فإنّ فيها مواقع للنظر تركناها مخافة التطويل.

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة

قوله: الأمر الرابع‌ [2] ...

(1) لا بدّ لتوضيح الحال من تقديم أمور حتّى يرتفع الخلط و الاشتباه عن كثير من المقامات:

الأوّل: أنّه قد عرّف الضدّان بأنّهما الأمران الوجوديّان غير المتضايفين، المتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر اجتماعهما فيه، بينهما غاية الخلاف‌ [3]، فما لا وجود له لا ضدّيّة بينه و بين غيره، كما لا ضدّيّة بين أشياء


[1] فوائد الأصول 3: 16- 17.

[2] الكفاية 2: 25.

[3] الأسفار 2: 112- 113.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست