responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أقضية رسول الله(ص) المؤلف : ابن طلاع القرطبي    الجزء : 1  صفحة : 82

المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أربيتما فردّا [1].

و في كتاب مسلم: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز و ذهب- و هي من المغانم تباع- فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «الذهب بالذهب وزنا بوزن».

و في كتاب أبي داود قال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لا يباع حتى يفصل» [2].

و في الموطأ و البخاري و مسلم: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، و من باع عبدا و له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» [3].

و في الدلائل للأصيلي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها [4] صاحبها فخاصمه إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها إلا أن يشترطها المشتري» [5].

و في مصنف عبد الرزاق عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا و اشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) البيع و قال: «الخيار ثلاثة أيام» [6]. و هذا رأى هشام بن يوسف و أبي حنيفة، هكذا في المصنف.

و في الدلائل للأصيلي قال الشافعي و أبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.

و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس، و الدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. و قال أبو برزة: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا». و وقع في الموطأ و البخاري و مسلم أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال:

«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» [7]. و قال ابن حبيب في الواضحة: الحديث‌


[1] رواه مالك في الموطأ (2563) في البيوع باب بيع الذهب بالفضة تبرا و عينا مرسلا.

[2] رواه مسلم (1591)، و أبو داود (3352) من حديث فضالة بن عبيد اللّه رضي الله عنه.

[3] رواه البخاري (2379)، و مسلم (1543)، و الموطأ (2/ 617) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[4] أبّرها: أي قد لقّحها.

[5] رواه أحمد في المسند (2/ 30) و (4852)، و النسائي في الكبرى (4993)، و البيهقي في السنن (5/ 325) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و هو حديث صحيح. و إسناده منقطع. عكرمة بن خالد. لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه.

[6] رواه عبد الرزاق في المصنف و في إسناده أبان بن أبي عياش قال عبد الحق: لا يحتج بحديثه.

[7] رواه البخاري (2107 و 2109)، و مسلم (1531 و 13)، و ابن حبان (4913) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

اسم الکتاب : أقضية رسول الله(ص) المؤلف : ابن طلاع القرطبي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست