اسم الکتاب : أقضية رسول الله(ص) المؤلف : ابن طلاع القرطبي الجزء : 1 صفحة : 81
كتاب البيوع
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في السلم و الربا و بيع النخل إذا أبرت و اختلاف المتبايعين و الخيار
في البخاري و مسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) المدينة و هم يسلفون في البسر [1] السنتين و الثلاث [2]. زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.
و في مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» [3].
قال في الكتابين و الدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» [4].
و في الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم، و في كتاب النسائي مثله [5].
و في الموطأ و البخاري: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا و اللّه يا رسول اللّه إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين و الصاعين بالثلاثة فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». و في البخاري و قال في الميزان مثل ذلك. و في مسلم مثله و زاد في كتاب مسلم فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «هذا عين الربا» [6].
و في حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا و اشتروا لنا من هذا» [7].
و في موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) السعدين أن يبيعا آنية من