responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 99

2. أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأوّل. و حينئذ يقع الشكّ في وجوب امتثاله مرّتين أو كفاية المرّة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعيّن الامتثال مرّة بعد أخرى، و إن كان تأكيدا للأمر الأوّل فليس لهما إلّا امتثال واحد.

و لتوضيح الحال و بيان الحقّ في المسألة نقول: إنّ هذا الفرض له أربع حالات:

الأولى: أن يكون الأمران معا غير معلّقين على شرط، كأن يقول مثلا: «صلّ» ثمّ يقول ثانيا: «صلّ»، فإنّ الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد؛ لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل تعلّق الأمرين بها من دون امتياز في البين، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكّد للأوّل لكان على الآمر تقييد متعلّقه و لو بنحو «مرّة أخرى». فمن عدم التقييد و ظهور وحدة المتعلّق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، و إن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل و خلاف ظاهر الكلام لو خلّي و نفسه.

الثانية: أن يكون الأمران معا معلّقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا: «إن كنت محدثا فتوضّأ»، ثمّ يكرّر نفس القول ثانيا. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد؛ لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت.

الثالثة: أن يكون أحد الأمرين معلّقا و الآخر غير معلّق، كأن يقول مثلا: «اغتسل» ثمّ يقول: «إن كنت جنبا فاغتسل». ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا و يحمل على التأكيد؛ لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلّق الأمرين به، غير أنّ الأمر المطلق- أعني غير المعلّق- يحمل إطلاقه على المقيّد- أعني المعلّق-، فيكون الثاني مقيّدا لإطلاق الأوّل و كاشفا عن المراد منه.

الرابعة: أن يكون أحد الأمرين معلّقا على شي‌ء و الآخر معلّقا على شي‌ء آخر، كأن يقول مثلا: «إن كنت جنبا فاغتسل» و يقول: «إن مسست ميّتا فاغتسل»، ففي هذه الحالة يحمل- ظاهرا- على التأسيس؛ لأنّ الظاهر أنّ المطلوب في كلّ منهما غير المطلوب في الآخر. و يبعد جدّا حمله على أنّ المطلوب واحد، أمّا التأكيد: فلا معنى له هنا، و أمّا القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين: فهو ممكن، و لكنّه ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض إلّا بعد فرض التأسيس و أنّ هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد؛

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست