responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100

و لكنّ التداخل- على كلّ حال- خلاف الأصل، و لا يصار إليه إلّا بدليل خاصّ، كما ثبت في غسل الجنابة أنّه يجزئ عن كلّ غسل آخر، و سيأتي البحث عن التداخل مفصّلا في مفهوم الشرط (1).

11. دلالة الأمر بالأمر على الوجوب‌

إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله؟ [اختلفوا] على قولين. و هذا يمكن فرضه على نحوين:

1. أن يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعيّة عنه بفعل. و هذا النحو لا شكّ خارج عن محلّ الخلاف؛ لأنّه لا يشكّ أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني. و كلّ أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلّفين من هذا القبيل.

2. ألّا يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ، بل هو مأمور أن يستقلّ في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، و على نحو قول الإمام (عليه السّلام) «مروهم بالصّلاة و هم أبناء سبع (2)»، يعني الأطفال.

و هذا النحو هو محلّ الخلاف و البحث. و يلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنّه على أيّ نحو من النحوين المذكورين.

و المختار أنّ مجرّد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني.

و توضيح ذلك أنّ الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين:

الأولى: أن يكون غرض المولى يتعلّق بفعل المأمور الثاني، و يكون أمره بالأمر طريقا للتوصّل إلى حصول غرضه. و إذا عرف غرضه أنّه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر


[1]. يأتي في الصفحة: 127- 130.

[2]. و إليك نصّ الرواية: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) عن أبيه، فقال: «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين». الوسائل 3: 12، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 5.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست