responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62

نعم، إذا احتمل أنّ هذا القيد دخيل في صحّة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال، بناء على القول بالصحيح- كما هو شأن ألفاظ العبادات-؛ لأنّ الشكّ يرجع إلى الشكّ في صدق عنوان المعاملة. و أمّا على القول بالأعمّ فيصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع الاحتمال.

فتظهر ثمرة النزاع- على هذا- في ألفاظ المعاملات أيضا، و لكنّها ثمرة نادرة.

تمرينات (6)

التمرين الأوّل 1. ما هو تعريف الحقيقة الشرعيّة؟

2. هل الحقيقة الشرعيّة ثابتة أم لا؟

3. ما الفائدة المترتّبة على ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدم ثبوتها؟

4. هل النزاع في وضع ألفاظ العبادات و المعاملات للصحيحة أو الأعمّ متفرّع على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لا؟

5. ما المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة؟

6. ما هو مختار المصنّف (رحمه اللّه) في وضع ألفاظ العبادات و المعاملات؟ و ما هي أدلّته؟

7. قد اعترض على مختار المصنّف (رحمه اللّه)، فاذكر الاعتراض و ما يدفعه.

8. بيّن ثمرة القولين في العبادات.

9. هل النزاع يجري في المعاملات؟

10. ما هي ثمرة النزاع في المعاملات؟

التمرين الثاني 1. بيّن كلام العلّامة العراقي و السيّد المحقّق الخوئي و الإمام الخميني في كيفيّة جريان النزاع في ألفاظ المعاملات و إن كانت موضوعة للمسبّبات.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست