responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61

تارة و بالعدم أخرى. فهذا عقد البيع- مثلا- إمّا أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحّة العقد أو لا، فإن كان الأوّل اتّصف بالصحّة، و إن كان الثاني اتّصف بالفساد. و لكن الملكيّة المسبّبة للعقد يدور أمرها بين الوجود و العدم؛ لأنّها توجد عند صحّة العقد، و عند فساده لا توجد أصلا، لا أنّها توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع نفس المسبّب- و هو الملكيّة المنتقلة إلى المشتري- فلا تتّصف بالصحّة و الفساد حتّى يمكن تصوير النزاع فيها (1).

2. لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلّا في الجملة

قد عرفت أنّه على القول بوضع ألفاظ «العبادات» للصحيحة لا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار شي‌ء فيها جزءا كان أو شرطا؛ لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. و إحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحّة التمسّك بالإطلاق.

إلّا أنّ هذا الكلام لا يجري في ألفاظ «المعاملات»؛ لأنّ معانيها غير مستحدثة، و الشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلّا إذا نصب قرينة على خلافه.

فإذا شككنا في اعتبار شي‌ء عند الشارع في صحّة البيع- مثلا- و لم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، فإنّه يصحّ التمسّك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال، حتّى لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح؛ لأنّ المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العامّ، لا عند الشارع. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة- حسب الفرض- للصحيح على المصداق المجرّد عن القيد. و حالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعمّ.


[1]. هذا ما قال به المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 49. و وافقه المحقّق الحائريّ في درر الفوائد 1: 25، و المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية 1: 89. و خالفه العلّامة العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 97- 98، و السيد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول 1: 170، و السيد الخوئيّ في المحاضرات 1: 195، فإنّهم قالوا بدخولها في محلّ النزاع و إن كانت موضوعة للمسبّبات.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست