responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 618

بالحالة السابقة، و هذا ثابت عندهم من غير شكّ، أي إنّ لهم قاعدة عمليّة تبانوا عليها و و اتّبعوها أبدا، مع الالتفات و التوجّه إلى ذلك (1). أمّا: فرض الغفلة من بعضهم أحيانا فهو صحيح، و لكن لا يضرّ في ثبوت التباني منهم دائما مع الالتفات؛ و لا يضرّ في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم، من جهة مجرّد الكون السابق، أو من جهة الاطمئنان عندهم، أو الظنّ لأجل الغلبة، أو لأيّ شي‌ء آخر من هذا القبيل، فهي قاعدة ثابتة عندهم، فتكون ثابتة أيضا عند الشارع، و لا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها. و إذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلّا التعبّد بها من قبله، فتكون حجّة على المكلّف، و له. (2)

نعم، احتمال كون السبب في بنائهم و لو أحيانا رجاء تحصيل الواقع، أو الاحتياط من قبلهم قد يضرّ في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة؛ لأنّها لا تكون عندهم كقاعدة؛ لأجل الحالة السابقة، و لكنّ الرجاء بعيد جدّا من قبلهم ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان، أو ظنّ، أو تعبّد بالحالة السابقة؛ لاحتمال أنّ الواقع غير الحالة السابقة، بل قد يترتّب على عدم البقاء أغراض مهمّة، فالبناء على البقاء خلاف الرجاء. و كذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على عدم البقاء. فهذه الاحتمالات ساقطة في كونها سببا لتباني العقلاء و لو أحيانا.

ثانيا: بعد التسليم بأنّ منشأ بناء العقلاء هو التعبّد ببقاء ما كان، نقول: إنّ هذا لا يستكشف منه حكم الشارع إلّا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم، و ثبت لدينا أنّه ماض عنده.

و لكن لا دليل على هذا الرضا و الإمضاء، بل إنّ عمومات الآيات و الأخبار الناهية عن اتّباع غير العلم كافية في الردع عن اتّباع بناء العقلاء. (3) و كذلك ما دلّ على البراءة و الاحتياط في الشبهات. بل احتمال عمومها للمورد كاف في تزلزل اليقين بهذه المقدّمة.

فلا وجه لاتّباع هذا البناء؛ إذ لا بدّ في اتّباعه من قيام الدليل على أنّه ممضى من قبل‌


[1]. أي مع التوجّه إلى ذلك التباني و الاتّباع.

[2]. أي: تكون حجّة للشارع على المكلّف، و للمكلّف على الشارع.

[3]. و هذا ينافي ما تقدّم منه في حجيّة خبر الواحد من أنّ الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم لا يمكن أن تكون رادعة إلّا على وجه دائر، ضرورة أنّه لا فرق في اعتبار السيرة العقلائيّة بين المقامين.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست