responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 617

1. ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب.

2. كشف هذا البناء عن موافقة الشارع، و اشتراكه معهم.

و قد وقعت المناقشة في المقدّمتين معا. و يكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال، فيبطل به الاستدلال؛ لأنّ مثل هذه المقدّمات يجب أن تكون قطعيّة، و إلّا فلا يثبت بها المطلوب، و لا تقوم بها للاستصحاب و نحوه حجّة.

أمّا الأولى: فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائينيّ (رحمه اللّه) (1) بأنّ بناء العقلاء لم يثبت إلّا فيما إذا كان الشكّ في الرافع، أمّا: إذا كان الشكّ في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء- على ما سيأتي من معنى المقتضي و الرافع اللذين يقصدهما الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) (2)-، فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له، و هو القول التاسع.

و لا يبعد صحّة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشكّ في الرافع. و مع الاحتمال يبطل الاستدلال، كما سبق.

و أمّا المقدّمة الثانية: فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند (قدّس سرّه) في الكفاية (3) بوجهين نذكرهما، و نذكر الجواب عنهما:

أوّلا: أنّ بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع إلّا إذا أحرزنا أنّ منشأ بنائهم العمليّ هو التعبّد بالحالة السابقة من قبلهم- أي إنّهم يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنّها سابقة-، لنستكشف منه تعبّد الشارع. و لكن ليس هذا بمحرز منهم لو لم يكن مقطوع العدم؛ فإنّه من الجائز قريبا أنّ أخذهم بالحالة السابقة لا لأجل أنّها حالة سابقة، بل لأجل رجاء تحصيل الواقع مرّة، أو لأجل الاحتياط أخرى، أو لأجل اطمئنانهم ببقاء ما كان ثالثة، أو لأجل ظنّهم بالبقاء و لو نوعا رابعة، أو لأجل غفلتهم عن الشكّ أحيانا خامسة. و إذا كان الأمر كذلك فلم يحرز تعبّد الشارع بالحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود.

و الجواب: أنّ المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العمليّ على الأخذ


[1]. فوائد الأصول 4: 333.

[2]. يأتي في الصفحة: 638.

[3]. كفاية الأصول: 439.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست