responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 609

و لا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة؛ لعدم فعليّة الشكّ إلّا بعد الصلاة.

و أمّا: الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ.

أمّا: لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشكّ التقديريّ، و كان يقدّر فيه الشكّ في الحدث لو أنّه التفت قبل الصلاة، فإنّ المصلّي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة و هو غير متطهّر يقينا، فلا تصحّ صلاته و إن كان غافلا حين الصلاة، و لا تصحّحها قاعدة الفراغ؛ لأنّها لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة.

معنى حجّيّة الاستصحاب‌

من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدّم- و هو إبقاء ما كان و نحوه- ما قاله بعضهم (1): «إنّه لا شكّ في صحّة وصف الاستصحاب بالحجّة، مع أنّه لو أريد منه ما يؤدّي معنى الإبقاء، لا يصحّ وصفه بالحجّة؛ لأنّه إن أريد منه الإبقاء العمليّ المنسوب إلى المكلّف فواضح عدم صحّة وصفه بالحجّة؛ لأنّه ليس الإبقاء العمليّ يصحّ أن يكون دليلا على شي‌ء و حجّة فيه. و إن أريد منه الإلزام الشرعيّ فإنّه مدلول الدليل، لا أنّه دليل على نفسه و حجّة على نفسه، و كيف يكون دليلا على نفسه و حجّة على نفسه؟! فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفيّة المدلولة للأدلّة».

قلت: نستطيع حلّ هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه، من معنى الإبقاء الذي هو مؤدّى الاستصحاب، و هو أنّ المراد به القاعدة الشرعيّة المجعولة في مقام العمل. فليس المراد منه الإبقاء العمليّ المنسوب إلى المكلّف، و لا الإلزام الشرعيّ، فيصحّ وصفه بالحجّة، و لكن لا بمعنى الحجّة في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغويّ لها؛ (2) لأنّه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شي‌ء، مثبتة له، بل هي الأمر المجعول من قبل الشارع، فتحتاج إلى إثبات‌


[1]. و هو المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية 3: 7.

[2]. قد مرّ في الجزء الثالث أنّ الحجّة لغة «كلّ شي‌ء يصلح أن يحتجّ به على الغير».

و أمّا: فى اصطلاح الأصوليّين «الحجّة كلّ شي‌ء يكشف عن شي‌ء آخر، و يحكي عنه على وجه يكون مثبتا له». فمراد المصنّف أنّ الحجّة تطلق على الاستصحاب بالمعنى الأوّل، لا الثاني.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست