responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 561

طرح الآخر، مع فرض إمكان الجمع.

و عليه، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط، و عدم طرح أحدهما غير المعيّن على القول بالتخيير، و عدم طرح أحدهما المعيّن غير ذي المزيّة مع الترجيح.

و من أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهميّة كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها، و من ناحية عمومها لكلّ جمع، حتى الجمع التبرّعيّ.

1. أمّا من الناحية الأولى: فمن الظاهر أنّه لا مدرك لها (1) إلّا حكم العقل بأولويّة الجمع؛ لأنّ التعارض لا يقع إلّا مع فرض تماميّة مقوّمات الحجّيّة في كلّ منهما من ناحية السند و الدلالة- كما تقدّم في الشرط الرابع من شروط التعارض- (2). و مع فرض وجود مقوّمات الحجّيّة- أي وجود المقتضي للحجّيّة- فإنّه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلّا مع وجود مانع من تأثير المقتضي، و ما المانع في فرض التعارض إلّا تكاذبهما. و مع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما، فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضي الحجّيّة فيهما، فكيف يصحّ أن نحكم بتساقطهما، أو سقوط أحدهما؟!

2. و أمّا من الناحية الثانية: فإنّا نقول: إنّ المراد من الجمع التبرّعيّ ما يرجع إلى التأويل الكيفيّ الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة، و لا شاهد عليه من دليل ثالث.

و قد يظنّ الظانّ أنّ إمكان الجمع التبرّعيّ يحقّق هذه القاعدة- و هي أولويّة الجمع من الطرح- بمقتضى التقرير المتقدّم في مدركها؛ إذ لا يحرز المانع- و هو تكاذب المتعارضين- حينئذ، فيكون الجمع أولى.

و لكن يجاب عن ذلك أنّه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرّعيّ، فلا يبقى هناك دليلان متعارضان، و للزم طرح كلّ ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجيّة إلّا فيما هو نادر ندرة لا يصحّ حمل الأخبار عليها، و هو صورة كون كلّ من المتعارضين نصّا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه. بل ربما يقال: لا وجود


[1]. كما في كفاية الأصول: 501، و فرائد الأصول 2: 754.

[2]. تقدّم في الصفحة: 547.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست