responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 470

أمّا: صحّة اعتقاده و مطابقته للواقع فذلك شي‌ء آخر، أجنبيّ عنه؛ لأنّ واقعيّة الاعتقاد لا تستلزم واقعيّة المعتقد به، يعني أنّنا قد نصدّق المخبر عن اعتقاده في أنّ هذا هو اعتقاده واقعا، لكن لا يلزمنا أن نصدّق بأنّ ما اعتقده صحيح و له واقعيّة.

و من هنا نقول: إنّه إذا أخبر شخص بأنه سمع الحكم من المعصوم صحّ أن نبني على واقعيّة نقله؛ تصديقا له بمقتضى أدلّة حجّيّة الخبر؛ لأنّ ذلك يستلزم واقعيّة المنقول، و هو الحكم؛ إذ لم يمكن التفكيك بين واقعيّة النقل و واقعيّة المنقول. أمّا إذا أخبر عن اعتقاده بأنّ المعصوم حكم بكذا فلا يصحّ البناء على واقعيّة اعتقاده تصديقا له بمقتضى أدلّة حجّية الخبر؛ لأنّ البناء على واقعيّة اعتقاده تصديقا له لا يستلزم البناء على واقعيّة معتقده، فيجوز التفكيك بينهما.

فتحصّل أنّ أدلّة [حجّيّة] خبر الواحد إنّما تدلّ على أنّ الثقة مصدّق و يجب تصويبه في نقله، و لا تدلّ على تصويبه في رأيه، و اعتقاده، و حدسه. و ليس هناك أصل عقلائيّ يقول:

إنّ الأصل في الإنسان، أو الثقة خاصّة أن يكون مصيبا في رأيه، و حدسه، و اعتقاده.

ثانيا: بعد أن ثبت أنّ أدلّة حجّيّة الخبر لا تدلّ على تصويب الناقل في رأيه و حدسه، فنقول: لو أنّ ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم، و إن لم يكن في نظر الناقل مستلزما لذلك، فهل هذا أيضا غير مشمول لأدلّة حجّيّة الخبر؟

الحقّ أنّه ينبغي أن يكون مشمولا لها؛ لأنّ الأخذ به حينئذ لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه، و ربّما كان الناقل لا يرى الاستلزام، بل لا يكون الأخذ به إلّا من جهة تصديقه في نقله؛ لأنّه لمّا كان المنقول- و هو الإجماع- يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم، فالأخذ به و البناء على صحّة نقله يستلزم البناء على صدور الحكم، فيصحّ التعبّد به بلحاظ هذه الجهة، بل إنّ الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأي المعصوم. و حينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر الأوّل هو المشمول لأدلّة حجّيّة الخبر، لا سيّما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما. و لا نحتاج بعدئذ إلى تصحيح شمولها للخبر الأوّل الملزوم بلحاظ استلزامه للحكم- يعني‌

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست