responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 456

العصور إلّا في ضروريّات الدين، مثل وجوب الصلاة، و الزكاة، و نحوهما. و هذه ضروريّات الدين ليست من نوع الإجماع المبحوث عنه. و لا نحتاج في إثبات الحكم بها إلى القول بحجّيّة الإجماع.

و أمّا مسلك العقل الذي عبّر عنه بعضهم (1) بالطريق المعنويّ-: فغاية ما يقال في توجيهه أنّ الصحابة إذا قضوا بقضيّة، و زعموا أنّهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلّا عن مستند قاطع، و إذا كثروا كثرة تنتهي إلى حدّ التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، و تحيل عليهم الغلط. فقطعهم في غير محلّ القطع محال في العادة. و التابعون و تابعو التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة، فيستحيل في العادة أن يشذّ عن جميعهم الحقّ مع كثرتهم. (2)

و مثل هذا الدليل يصحّ أن يناقش فيه بأنّ إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شكّ في أنّ هذا علم قطعيّ بالحكم الواقعيّ، فيكون حجّة؛ لأنّه قطع بالسنّة، و لا كلام لأحد فيه؛ لأنّ هذا الإجماع يكون من طرق إثبات السنّة.

و أمّا: إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم- كما هو المقصود من فرض الإجماع حجّة مستقلّة، و دليلا في مقابل الكتاب و السنّة- فإنّ قطع المجمعين- مهما كانوا- لئن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذب في ادّعاء القطع، كما في الخبر المتواتر، فإنّه لا يستحيل في حقّهم الغفلة، أو الاشتباه، أو الغلط، كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العادة، أو العقيدة، أو أيّ دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا إليها سابقا.

و لأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم ألّا يتطرّق إليه احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة، و اشتباههم، كما شرحناه في كتاب المنطق. (3)

و لا عجب في تطرّق احتمال الخطأ في اتّفاق الناس على رأي، بل تطرّق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرّقه إلى الاتّفاق في النقل؛ لأنّ أسباب الاشتباه و الغلط فيه أكثر.

ثمّ إنّ هذا الطريق العقليّ أو المعنويّ لو تمّ فأيّ شي‌ء يخصّصه بخصوص الصحابة،


[1]. و هو الغزاليّ في المستصفى 1: 179.

[2]. انتهى ملخّص ما قال الغزاليّ في توجيهه.

[3]. المنطق 3: 284.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست