responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455

بها أنّ من يقاتل الرسول و يشاقّه و يتّبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته و نصرته و دفع الأعداء عنه نولّه ما تولّى؛ فكأنّه لم يكتف بترك المشاقّة حتى تنضمّ إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته، و الذبّ عنه، و الانقياد له فيما يأمر و ينهى». ثمّ قال: «و هذا هو الظاهر السابق إلى الفهم». (1)

و هو كذلك كما استظهره.

أمّا: الآيات الأخرى فقد اعترف الغزاليّ (2) كغيره (3) بعدم ظهورها في حجّيّة الإجماع، فلا نطيل بذكرها، و مناقشة الاستدلال بها.

و أمّا مسلك السنّة: فهي أحاديث رووها بما يؤدّي مضمون الحديث «لا تجتمع أمّتي على الخطأ» (4)، و قد ادّعوا تواترها معنى، فاستنبطوا منه عصمة الأمّة الإسلاميّة من الخطأ و الضلالة، (5)، فيكون إجماعها كقول المعصوم حجّة و مصدرا مستقلّا لمعرفة حكم اللّه (تعالى).

و هذه الأحاديث (6)- على تقدير التسليم بصحّتها، و أنّها توجب العلم؛ لتواترها معنى- لا تنفع في تصحيح دعواهم؛ لأنّ المفهوم من اجتماع الأمّة كلّ الأمّة، لا بعضها، فلا تثبت بهذه الأحاديث عصمة البعض من الأمّة، بينما أنّ مقصودهم من الإجماع، إجماع خصوص الفقهاء، أو أهل الحلّ و العقد في عصر من العصور، بل خصوص الفقهاء المعروفين، بل خصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصّة، و هي طائفة أهل السنّة، بل يكتفون باتّفاق جماعة، و يطمئنّون إليهم، كما هو الواقع في بيعة السقيفة.

فأنّى لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمّة بجميع طوائفها و أشخاصها في جميع‌


[1]. المستصفى 1: 175.

[2]. المستصفى 1: 174- 175.

[3]. كالشوكاني في إرشاد الفحول: 76- 78.

[4]. لم أجده في المصادر الحديثيّة بهذه العبارة.

[5]. راجع المستصفى 1: 175؛ أصول الفقه (للخضري بك): 286؛ نهاية السئول 3: 259.

[6]. إن شئت فراجع المستصفى 1: 175؛ الإحكام (للآمدي) 1: 313؛ أصول الفقه (للخضري بك): 286.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست