responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 345

و أمّا وجه الوجوب: فقد قيل: «إنّ الخروج واجب نفسيّ، باعتبار أنّ الخروج معنون بعنوان التخلّص عن الحرام، و التخلّص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا، و واجب شرعا». و قد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ (قدّس سرّه) على ما يظهر من تقريرات درسه (1).

و قيل: «إنّ الخروج واجب غيريّ- كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا (2)- باعتبار أنّه مقدّمة للتخلّص من الحرام، و هو الغصب الزائد الذي كان يتحقّق لو لم يخرج».

و الحقّ أنّه ليس بواجب نفسيّ؛ و لا غيريّ.

أمّا: أنّه ليس بواجب نفسيّ؛ فلأنّه:

أوّلا: أنّ التخلّص عن الشي‌ء بأيّ معنى فرض عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به، بديل له، لا يجتمعان، و هما من قبيل الملكة و عدمها. و هذا واضح.

و حينئذ نقول له: ما مرادك من التخلّص الذي حكمت عليه بأنّه عنوان حسن؟ إن كان المراد به التخلّص من أصل الغصب فهو بالخروج- أي الحركات الخروجيّة- مبتلى بالغصب، لا أنّه متخلّص منه؛ لأنّه تصرّف بالمغصوب. و إن كان المراد به التخلّص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج فهو لا ينطبق على الحركات الخروجيّة؛ و ذلك لأنّ التخلّص لمّا كان مقابلا للابتلاء بديلا له- كما قدّمنا- فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بدّ أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلّص، مع أنّ زمان الحركات الخروجيّة سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج، فهو في حال الحركات الخروجيّة لا مبتلى بالغصب الزائد، و لا متخلّص منه، بل الغاصب مبتلى بالغصب من حين‌


[1]. راجع مطارح الأنظار: 153- 154.

[2]. قال: «و الظاهر أنّ ذلك الأمر قد استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب، و مقدّمة الترك أعمّ من الخروج، و إن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة». مطارح الأنظار: 154. و هذا يظهر أيضا من بعض عبارات المحقّق القمّي، حيث قال: «إنّ الخروج ليس مورد للأمر من حيث هو خروج ...».

قوانين الأصول 1: 154.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست