responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 344

و قيل بوجوبه فقط، و لكن يعاقب فاعله (1). و قيل بوجوبه فقط، و لا يعاقب فاعله (2). و قيل بحرمته و وجوبه معا (3). و قيل: لا هذا و لا ذاك، و مع ذلك يعاقب عليه (4).

فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة، و عن وجه القول بالوجوب؛ ليتّضح الحقّ في المسألة، و هو القول الأوّل.

أمّا وجه الحرمة: فمبنيّ على أنّ التصرّف بالغصب، بأيّ نحو من أنحاء التصرّف- دخولا، و بقاء، و خروجا- محرّم من أوّل الأمر قبل الابتلاء بالدخول، فهو قبل أن يدخل منهيّ عن كلّ تصرّف في المغصوب، حتّى هذا التصرّف الخروجيّ؛ لأنّه كان متمكّنا من تركه بترك الدخول.

و من يقول بعدم حرمته فإنّه يقول به؛ لأنّه يجد أنّ هذا المقدار من التصرّف مضطرّ إليه، سواء خرج الغاصب أو بقي، فيمتنع عليه تركه، و مع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة؟!

و لكنّا نقول له: إنّ هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره، و كان متمكّنا من تركه بترك الدخول، و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب من أوّل الأمر بترك التصرّف حتّى يخرج، فالخروج في نفسه- بما هو تصرّف- داخل من أوّل الأمر في أفراد العنوان المنهيّ عنه، أي إنّ العنوان المنهيّ عنه- و هو التصرّف بمال الغير بدون رضاه- يسع في عمومه كلّ تصرّف متمكّن من تركه حتّى الخروج، و امتناع ترك هذا التصرّف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان. و نحن لا نقول- كما سبق (5)-: إنّ المعنون بنفسه هو متعلّق الخطاب، حتّى يقال لنا: إنّه يمتنع تعلّق الخطاب بالممتنع تركه، و إن كان الامتناع بسوء الاختيار.


[1]. هذا ما اختاره صاحب الفصول و نسبه إلى الفخر الرازيّ. راجع الفصول الغرويّة: 138.

[2]. و هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ، و قوّاه المحقّق النائينيّ. مطارح الأنظار: 153، فوائد الأصول 2: 447.

[3]. ذهب إليه المحقّق القميّ و قال: «و هو مذهب أبي هاشم و أكثر أفاضل متأخّرينا، بل هو ظاهر الفقهاء».

قوانين الأصول 1: 153.

[4]. ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في الكفاية: 204. و اختاره تلميذه المحقّق الحائريّ في درر الفوائد 1: 128.

[5]. راجع الصفحة: 334.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست