اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 267
صغرى (1) لحجّيّة الظهور كما تدخل صغرى لحجّيّة العقل. و على القول الآخر تتمحّض في الدخول صغرى لحجّيّة العقل. و الجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجيّة العقل.
ثمرة النزاع
إنّ ثمرة النزاع المتصوّرة- أوّلا و بالذات- لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدّمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقليّ الثابت. و هذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصوليّة؛ لأنّ المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلّتها.
و لكنّ هذه ثمرة غير عمليّة باعتبار أنّ المقدّمة بعد فرض وجوبها العقليّ، و لابدّيّة الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا، أو بعدم وجوبها؛ إذ لا مجال للمكلّف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدّمة.
و عليه، فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليّا مفيدا، بل يبدو لأوّل وهلة أنّه لغو من القول لا طائل تحته، مع أنّ هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم، و أدقّها، و أكثرها بحثا.
و من أجل هذا أخذ بعض الأصوليّين المتأخّرين يفتّشون عن فوائد عمليّة لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. و في الحقيقة أنّ كلّ ما ذكروه من ثمرات لا تسمن و لا تغني من جوع. (راجع عنها المطوّلات إن شئت) (2).
فيا ترى هل كان البحث عنها كلّه لغوا؟ و هل من الأصحّ أن نترك البحث عنها؟
نقول: لا؛ إنّ للمسألة فوائد علميّة كثيرة و إن لم تكن لها فوائد عمليّة، و لا يستهان بتلك الفوائد، كما سترى، ثمّ هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العمليّ في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخّر، و المقدّمات المفوّتة، و عباديّة بعض المقدّمات، كالطهارات الثلاث ممّا لا يسع الأصوليّ أن يتجاهلها، و يغفلها. و هذا كلّه ليس بالشيء القليل و إن لم تكن هي