responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267

صغرى (1) لحجّيّة الظهور كما تدخل صغرى لحجّيّة العقل. و على القول الآخر تتمحّض في الدخول صغرى لحجّيّة العقل. و الجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجيّة العقل.

ثمرة النزاع‌

إنّ ثمرة النزاع المتصوّرة- أوّلا و بالذات- لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدّمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقليّ الثابت. و هذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصوليّة؛ لأنّ المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلّتها.

و لكنّ هذه ثمرة غير عمليّة باعتبار أنّ المقدّمة بعد فرض وجوبها العقليّ، و لابدّيّة الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا، أو بعدم وجوبها؛ إذ لا مجال للمكلّف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدّمة.

و عليه، فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليّا مفيدا، بل يبدو لأوّل وهلة أنّه لغو من القول لا طائل تحته، مع أنّ هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم، و أدقّها، و أكثرها بحثا.

و من أجل هذا أخذ بعض الأصوليّين المتأخّرين يفتّشون عن فوائد عمليّة لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. و في الحقيقة أنّ كلّ ما ذكروه من ثمرات لا تسمن و لا تغني من جوع. (راجع عنها المطوّلات إن شئت) (2).

فيا ترى هل كان البحث عنها كلّه لغوا؟ و هل من الأصحّ أن نترك البحث عنها؟

نقول: لا؛ إنّ للمسألة فوائد علميّة كثيرة و إن لم تكن لها فوائد عمليّة، و لا يستهان بتلك الفوائد، كما سترى، ثمّ هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العمليّ في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخّر، و المقدّمات المفوّتة، و عباديّة بعض المقدّمات، كالطهارات الثلاث ممّا لا يسع الأصوليّ أن يتجاهلها، و يغفلها. و هذا كلّه ليس بالشي‌ء القليل و إن لم تكن هي‌


[1]. كلمة «صغرى» منصوبة على الحالية.

[2]. راجع مطارح الأنظار: 80- 82؛ بدائع الأفكار (الرشتي): 346؛ كفاية الأصول: 153- 155؛ فوائد الأصول 1: 296- 300، و غيرها من المطوّلات.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست