اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 266
ملازمة غير بيّنة، أو بيّنة بالمعنى الأعمّ، أو بيّنة بالمعنى الأخصّ.
فإن كانت هذه الملازمة- في نظر القائل بها- غير بيّنة، أو بيّنة بالمعنى الأعمّ فإثبات اللازم- و هو وجوب المقدّمة شرعا- لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا، بل إثباته إنّما يتوقّف على حجّيّة هذا الحكم العقليّ بالملازمة، و إذا تحقّقت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة. (1) و على هذا فيجب أن تدخل المسألة في بحث الملازمات العقليّة غير المستقلّة، و لا يصحّ إدراجها في مباحث الألفاظ. (2)
و إن كانت هذه الملازمة- في نظر القائل بها- ملازمة بيّنة بالمعنى الأخصّ فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظيّة، و هي الدلالة الالتزاميّة خاصّة (3). و الدلالة الالتزاميّة من الظواهر التي هي حجّة.
و لعلّه لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ، و جعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص (4). و هم على حقّ في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلّا لكونها ملازمة بيّنة بالمعنى الأخصّ، و لكنّ الأمر ليس كذلك.
إذن، يمكننا أن نقول: إنّ هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها: يمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال، و يمكن أن تدخل في الملازمات العقليّة على البعض الآخر.
و لكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقليّة- كما صنعنا-؛ لأنّ البحث فيها على كلّ حال في ثبوت الملازمة، غاية الأمر أنّه على أحد الأقوال تدخل
[1]. راجع دلالة الإشارة، الصفحة 149، فإنّه ذكرنا هناك أنّ دلالة الإشارة ليست من الظواهر، فلا تدخل في حجّيّة الظهور، و إنّما حجّيّتها- على تقديره- من باب الملازمة العقليّة.- منه (رحمه اللّه)-.
[2]. الظاهر من كتب القدماء أنّ مسألة مقدّمة الواجب من المسائل اللفظيّة، راجع العدّة 1: 186، المعتمد 1:
93، معالم الدين: 69.
و ذهب المتأخّرون إلى أنّها من المسائل العقليّة، إلّا أنّهم لمّا لم يفرّدوا بابا للبحث عن الملازمات العقليّة فأدرجوها في مباحث الألفاظ.
[3]. كما قال به المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 261، مع أنّه قائل بأنّها مسألة عقليّة.
[4]. قلنا: إنّهم لمّا لم يفرّدوا بابا للبحث عن الملازمات العقليّة فأدرجوها في مباحث الألفاظ.
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 266