responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212

حكم ينطبق عليه هذا العنوان، كما في قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا حرج في الدين (1)» و «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام (2)».

و على كلّ حال، فإنّ مثل هذه الجمل و المركّبات ليست (3) مجملة في حدّ أنفسها، و قد يتّفق لها أن تكون مجملة إذا جرّدت عن القرينة التي تعيّن أنّها لنفي تحقّق الماهيّة حقيقة أو لنفيها ادّعاء و تنزيلا.

و منها: مثل قوله (تعالى): حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (4) و قوله (تعالى): أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (5) ممّا أسند الحكم فيه- كالتحريم و التحليل- إلى العين.

فقد قال بعضهم (6) بإجمالها؛ نظرا إلى أنّ إسناد التحريم و التحليل لا يصحّ إلّا إلى الأفعال الاختياريّة. أمّا: الأعيان فلا معنى لتعلّق الحكم بها، بل يستحيل. و لذا تسمّى الأعيان «موضوعات للأحكام»، كما أنّ الأفعال تسمّى «متعلّقات».

و عليه، فلا بدّ أن يقدّر في مثل هذه المركّبات فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في الجملة، و يصحّ أن يكون متعلّقا للحكم، ففي مثل الآية الأولى يقدّر كلمة «نكاح» مثلا، و في الثانية «أكل»، و في مثل‌ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها (7) يقدّر «ركوبها»، و في مثل‌ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ (8) يقدّر «قتلها» ... و هكذا.

و لكنّ التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف، فيكون في حدّ نفسه مجملا، فلا يدرى فيه هل إنّ المقدّر كلّ فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في‌


[1]. لم أجدها في الكتب الروائيّة بهذه العبارة. بل هي مفاد قوله (تعالى): ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

الحجّ (22) الآية: 78.

[2]. راجع التعليقة (1) من الصفحة: 146.

[3]. التأنيث باعتبار ما أضيف إليه المثل.

[4]. النساء (4) الآية: 23.

[5]. المائدة (5) الآية: 1.

[6]. و هو الطبرسيّ في مجمع البيان 3: 46 و 234.

[7]. الأنعام (6) الآية: 138.

[8]. الفرقان (25) الآية: 68.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست