اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 212
حكم ينطبق عليه هذا العنوان، كما في قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا حرج في الدين (1)» و «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام (2)».
و على كلّ حال، فإنّ مثل هذه الجمل و المركّبات ليست (3) مجملة في حدّ أنفسها، و قد يتّفق لها أن تكون مجملة إذا جرّدت عن القرينة التي تعيّن أنّها لنفي تحقّق الماهيّة حقيقة أو لنفيها ادّعاء و تنزيلا.
و منها: مثل قوله (تعالى): حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (4) و قوله (تعالى): أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (5) ممّا أسند الحكم فيه- كالتحريم و التحليل- إلى العين.
فقد قال بعضهم (6) بإجمالها؛ نظرا إلى أنّ إسناد التحريم و التحليل لا يصحّ إلّا إلى الأفعال الاختياريّة. أمّا: الأعيان فلا معنى لتعلّق الحكم بها، بل يستحيل. و لذا تسمّى الأعيان «موضوعات للأحكام»، كما أنّ الأفعال تسمّى «متعلّقات».
و عليه، فلا بدّ أن يقدّر في مثل هذه المركّبات فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في الجملة، و يصحّ أن يكون متعلّقا للحكم، ففي مثل الآية الأولى يقدّر كلمة «نكاح» مثلا، و في الثانية «أكل»، و في مثل وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها (7) يقدّر «ركوبها»، و في مثل النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ (8) يقدّر «قتلها» ... و هكذا.
و لكنّ التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف، فيكون في حدّ نفسه مجملا، فلا يدرى فيه هل إنّ المقدّر كلّ فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في
[1]. لم أجدها في الكتب الروائيّة بهذه العبارة. بل هي مفاد قوله (تعالى): ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.