responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208

ثمّ اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، مبيّنا عند شخص آخر، ثمّ المبيّن قد يكون في نفسه مبيّنا، و قد يكون مبيّنا بكلام آخر يوضح المقصود منه.

2. المواضع التي وقع الشكّ في إجمالها

لكلّ من المجمل و المبيّن أمثلة من الآيات و الروايات و الكلام العربيّ لا حصر لها، و لا تخفى على العارف بالكلام. إلّا أنّ بعض المواضع قد وقع الشكّ في كونها مجملة أو مبيّنة، و المتعارف عند الأصوليّين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن و التمرين، و نحن نذكر بعضها اتّباعا لهم و لا تخلو من فائدة للطلّاب المبتدئين.

فمنها: قوله (تعالى): وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (1).

فقد ذهب جماعة (2) إلى أنّ الآية من المجمل المتشابه، إمّا من جهة لفظ «القطع» باعتبار أنّه يطلق على الإبانة، و يطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين: «قطعها»، كما يقال لمن أبانها كذلك. و إمّا من جهة لفظ «اليد» باعتبار أنّ «اليد» تطلق على العضو المعروف كلّه، و على الكفّ إلى أصول الأصابع، و على العضو إلى الزند، و إلى المرفق، فيقال- مثلا-: «تناولت بيدي»، و إنّما تناول بالكفّ بل بالأنامل فقط.

و الحقّ أنّها من ناحية لفظ «القطع» ليست مجملة؛ لأنّ المتبادر من لفظ «القطع» هو الإبانة و الفصل، و إذا أطلق على الجرح فباعتبار أنّه أبان قسما من اليد، فتكون المسامحة في لفظ «اليد» عند وجود القرينة، لا أنّ القطع استعمل في مفهوم الجرح؛ فيكون المراد في المثال من اليد بعضها، كما تقول: «تناولت بيدي» و في الحقيقة إنّما تناولت ببعضها.

و أمّا من ناحية «اليد» فإنّ الظاهر أنّ اللفظ- لو خلّي و نفسه- يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، و لكنّه غير مراد يقينا في الآية، فيتردّد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق؛ لأنّه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من‌


[1]. المائدة (5) الآية: 38.

[2]. و هي بعض الحنفيّة على ما في إرشاد الفحول: 170. و ذهب السيّد المرتضى إلى إجماله من جهة لفظ اليد.

راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 350.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست