responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 199

لو كان القدر المتيقّن المفروض هو تمام الموضوع، لوجب بيانه، و ترك البيان اتّكالا على وجود القدر المتيقّن إخلال بالغرض؛ لأنّه لا يكون مجرّد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع.

و إن كان المتكلّم في مقام البيان على النحو الثاني، فإنّه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنّه ليس له غرض إلّا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. و بذلك يحصل التبليغ للمكلّف و يمتثل في الموضوع الواقعيّ؛ لأنّه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة. و لا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أنّ الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعمّ منه و من غيره.

مثلا: لو قال المولى: «اشتر اللحم»، و كان القدر المتيقّن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، و كان هو تمام موضوعه واقعا، فإنّ وجود هذا القدر المتيقّن كاف لانبعاث المكلّف و شرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى، فلو أنّ المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقّن لتحقيق غرضه و لبيانه، و لا يحتاج إلى أن يبيّن أنّه تمام الموضوع؛ أمّا لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلّف تحديد الموضوع بتمامه فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقّن، و إلّا لكان مخلّا بغرضه، فإذا لم يبيّن و أطلق الكلام استكشف أنّ تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقّن و غيره.

إذا عرفت هذا التقرير فينبغي أن نبحث عمّا ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل إنّه على النحو الأوّل أو الثاني؟

و الذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) (1) أنّه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني؛ نظرا إلى أنّه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه و هو الامتثال. و لا يجب عليه مع ذلك بيان أنّه تمام الموضوع.

نعم، إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام المحاورة و كان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظنّ المكلّف أنّ القدر المتيقّن هو تمام الموضوع، و أنّ المولى أطلق كلامه اعتمادا


[1]. كفاية الأصول: 287- 288.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست