responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 109

أوّل الأمر، و لذا يمنعون جميعا من تركه، و يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه (1).

6. الموسّع و المضيّق‌

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: موقّت و غير موقّت.

ثمّ الموقّت إلى موسّع و مضيّق.

ثمّ غير الموقّت إلى فوريّ و غير فوريّ.

و لنبدأ بغير الموقّت مقدّمة، فنقول:

غير الموقّت «ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص»، و إن كان كلّ فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له، كقضاء الفائتة، و إزالة النجاسة عن المسجد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و نحو ذلك.

و هو- كما قلنا- على قسمين: [1]. فوريّ و هو «ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه»، كإزالة النجاسة عن المسجد، و ردّ السلام، و الأمر بالمعروف. [2]. و غير فوريّ و هو «ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه»، كالصلاة على الميّت، و قضاء الصلاة الفائتة، و الزكاة، و الخمس.

و الموقّت «ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص»، كالصلاة و الحجّ و الصوم و نحوها و هو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة: إمّا أن يكون فعله زائدا على وقته المعيّن له، أو مساويا له، أو ناقصا عنه. و الأوّل ممتنع؛ لأنّه من التكليف بما لا يطاق. و الثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه و وقوعه، و هو المسمّى «المضيّق»، كالصوم؛ إذ فعله (2) ينطبق على وقته بلا زيادة و لا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. و الثالث هو المسمّى «الموسّع»؛ لأنّ فيه توسعة


[1]. و هذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين، و منهم: العلّامة و صاحب القوانين و صاحب الفصول. راجع مبادئ الوصول: 105؛ قوانين الأصول 1: 120، الفصول الغرويّة: 107. و ذهب إليه أيضا الأسنويّ و نسبه إلى الفخر الرازيّ و ابن الحاجب، و اختاره الآمديّ و نسبه إلى جماعة من المعتزلة. راجع نهاية السئول 1: 166، و الإحكام «للآمديّ» 1: 149.

[2]. و في س: إذا فعله.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست